صرّح جماعة بالإجماع عليه (١) ، وفي الإيضاح : إنّ عليه إجماع المسلمين (٢).
وتدلّ عليه المستفيضة :
كصحيحة ابن سنان : « لا يحرم من الرضاع إلاّ ما أنبت اللحم وشدّ العظم » (٣).
وروايته : قلت له : يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاث؟
فقال : « لا ، إلاّ ما اشتدّ عليه العظم ونبت اللحم » (٤).
ورواية مسعدة : « لا يحرم من الرضاع إلاّ ما شدّ العظم وأنبت اللحم ، فأمّا الرضعة والرضعتان والثلاث حتى بلغ عشرا إذا كنّ متفرّقات فلا بأس » (٥).
وصحيحة ابن رئاب : ما يحرم من الرضاع؟ قال : « ما أنبت اللحم وشدّ العظم » ، قلت : فيحرم عشر رضعات؟ قال : « لا ، لأنّه لا تنبت اللحم ولا تشدّ العظم عشر رضعات » (٦).
ومقتضى تلك الأخبار : اعتبار الأثرين معا ، كما هو الأظهر المحكيّ
__________________
(١) منهم الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٤٦٥ ، الفيض في المفاتيح ٢ : ٢٣٧ ، صاحب الرياض ٢ : ٨٦.
(٢) الإيضاح ٣ : ٤٧.
(٣) الكافي ٥ : ٤٣٨ ـ ١ ، التهذيب ٧ : ٣١٢ ـ ١٢٩٣ ، الاستبصار ٣ : ١٩٣ ـ ٦٩٨ ، الوسائل ٢٠ : ٣٨٢ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٣ ح ٢.
(٤) الكافي ٥ : ٤٣٨ ـ ٦ ، التهذيب ٧ : ٣١٢ ـ ١٢٩٥ ، الاستبصار ٣ : ١٩٣ ـ ٧٠٠ ، الوسائل ٢٠ : ٣٨١ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٢٠ ح ٢٣.
(٥) الكافي ٥ : ٤٣٩ ـ ١٠ ، التهذيب ٧ : ٣١٣ ـ ١٢٩٧ ، الاستبصار ٣ : ١٩٤ ـ ٧٠٢ ، الوسائل ٢٠ : ٣٨٠ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٢ ح ١٩.
(٦) التهذيب ٧ : ٣١٣ ـ ١٢٩٨ ، الاستبصار ٣ : ١٩٥ ـ ٧٠٤ ، الوسائل ٢٠ : ٣٧٤ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٢ ح ٢.