جماعة ، منهم : النافع والقواعد واللمعة (١).
وعن المشهور : الاختصاص بالحرّة (٢).
لصحيحة ابن أبي يعفور : عن الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمعه ، قال : « لا بأس » (٣).
وفيه : أنّ نفي البأس لا ينفي الكراهة.
ثمَّ إنّ منهم من قيّد الكراهة بما إذا لم ير العورة ، قال : وإلاّ فيحرم (٤).
وفيه نظر ، لأنّ حرمة النظر إلى العورة أو كشفها لا يحرم الجماع.
والنظر إلى فرج المرأة عند المجامعة.
لموثّقة سماعة (٥).
ومرسلة الفقيه في وصايا النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا ينظرنّ أحد إلى فرج امرأته وليغضّ بصره عند الجماع ، لأنّ النظر إلى الفرج يورث العمى في الولد » (٦).
بل مطلقا كما قال جماعة (٧) ـ وإن جعلوا المقيّد أشد كراهة ـ لظهور المرسلة في الإطلاق.
ولا يقيّده قوله : « عند الجماع » ، لأنّ الأصل رجوع القيد إلى الأخير.
__________________
(١) النافع ١ : ١٧١ ، القواعد ٢ : ٢ ، اللمعة ( الروضة البهيّة ٥ ) : ٩٤.
(٢) كما في المقنعة : ٥١٥ ، المراسم : ١٥١ ، المفاتيح ٢ : ٢٨٧ ، الحدائق ٢٣ : ١٣٧.
(٣) التهذيب ٨ : ٢٠٨ ـ ٧٣٥ ، الوسائل ٢١ : ١٩٤ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٧٥ ح ١.
(٤) الرياض ٢ : ٧٢.
(٥) التهذيب ٧ : ٤١٤ ـ ١٦٥٦ ، الوسائل ٢٠ : ١٢١ أبواب مقدمات النكاح ب ٥٩ ح ٣.
(٦) الفقيه ٣ : ٣٥٩ ـ ١٧١٢ ، الوسائل ٢٠ : ١٢١ أبواب مقدمات النكاح ب ٥٩ ح ٥.
(٧) كالشهيد الثاني في الروضة : ٩٥ وصاحب الرياض ٢ : ٧٢.