ولا التعليل ، لاحتمال كونه لغضّ البصر ، حيث إنّ فتحه معرض النظر ، أو المراد بالغضّ : غضّه عن النظر إلى الفرج ، وحينئذ يتّضح وجه الأشدّية ، لأنّها مقتضى ذكر الخاصّ بعد العامّ.
ولا يحرم ذلك على الأشهر ، بل بالإجماع كما عن الخلاف (١) ، خلافا لابن حمزة (٢) ، وهي ـ مع عدم صراحتها ـ معارضة بنفي البأس عنه في الموثّقة وفي رواية أبي حمزة (٣).
والجماع مستقبل القبلة ومستدبرها.
لما مرّ.
وللمرسلة : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها » (٤).
والإجماع على عدم الحرمة أوجب صرف النهي إلى الكراهة.
والتكلّم عند الجماع.
لقوله : « اتّقوا الكلام عند ملتقى الختانين » (٥).
وتشتد الكراهة مع تكثيره الكلام.
للمرسلة الواردة في الوصيّة لعليّ عليهالسلام : « لا تتكلّم عند الجماع
__________________
(١) الخلاف ٤ : ٢٤٩.
(٢) الوسيلة : ٣١٤.
(٣) الكافي ٥ : ٤٩٧ ـ ٥ ، التهذيب ٧ : ٤١٣ ـ ١٦٥١ ، الوسائل ٢٠ : ١٢٠ أبواب مقدمات النكاح ب ٥٩ ح ٢ ، في النسخ : ابن حمزة ، وما أثبتناه من المصادر.
(٤) الفقيه ١ : ١٨٠ ـ ٨٥١ ، الوسائل ٤ : ٣١٩ أبواب القبلة ب ١٢ ح ٣.
(٥) الكافي ٥ : ٤٩٨ ـ ٧ ، التهذيب ٧ : ٤١٣ ـ ١٦٥٣ ، الوسائل ٢٠ : ١٢٣ أبواب مقدمات النكاح ب ٦٠ ح ١.