كثيرا » (١).
وجعلها دليلا على أشدّية الكراهة في الرجل مطلقا أو مع الكثرة غير جيّد ، لعدم دلالتها عليها.
واستثنى جماعة (٢) من الكلام : ذكر الله سبحانه ، والروايتان مطلقتان.
ولعلّه لقوله عليهالسلام : « ذكر الله حسن على كلّ حال » (٣).
أو لما ورد من استحباب التسمية عند الجماع.
وللمرتضويّ : « إذا جامع أحدكم فليقل : اللهم جنّبني الشيطان » إلى آخر الدعاء (٤).
ولكن الأول عامّ ينبغي تخصيصه بما مرّ ، والثاني ظاهر في إرادة الجماع كما يستفاد من روايات أخر (٥).
إلاّ أن يقال : إنّ الأول أعمّ من وجه ممّا مرّ ، فيرجع في محلّ التعارض إلى أصالة عدم الكراهة.
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٣٥٩ ـ ١٧١٢ ، الوسائل ٢٠ : ١٢٣ أبواب مقدمات النكاح ب ٦٠ ح ٣.
(٢) منهم ابن حمزة في الوسيلة : ٣١٤ ، الحلي في السرائر ٢ : ٦٠٦ ، المحقق في النافع : ١٧١ ، الشهيد في اللمعة ( الروضة البهيّة ٥ ) : ٩٦.
(٣) الكافي ٢ : ٤٩٧ ـ ٦ ، الوسائل ١ : ٣١٠ أبواب أحكام الخلوة ب ٧ ح ٢.
(٤) الكافي ٥ : ٥٠٣ ـ ٣ ، الوسائل ٢٠ : ١٣٦ أبواب مقدمات النكاح ب ٦٨ ح ٣.
(٥) الوسائل ٢٠ : ١٣٥ أبواب مقدمات النكاح ب ٦٨.