التحريم ، أي كفاية الاخوّة من جهة الأب ـ وهو المطلب الثاني ـ لا انحصار جهة التحريم فيه وعدم كفاية الاخوّة من جهة الأمّ فقط.
ثمَّ إنّه خالف في ذلك الشيخ أبو عليّ الطبرسي ـ صاحب التفسير ـ فاعتبر الاخوّة للرضاعة من جهة الأمّ خاصّة أيضا (١) ، وحكي عن الراوندي في فقه القرآن (٢) ، وقوّاه صاحب المفاتيح (٣) وشارحه ، واستجوده في المسالك (٤) ، ونسبه السيّد الداماد في رسالته إلى فقهاء العامّة كما نسبه جمع آخر على ما حكي (٥).
لعموم ( وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ ) (٦).
ونحو قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » (٧).
ورواية محمّد بن عبيد الهمداني ، وفي آخرها : فقال لي أبو الحسن عليهالسلام : « ما بال الرضاع يحرّم من قبل الفحل ولا يحرّم من قبل الأمّهات ، وإنّما حرّم الله الرضاع من قبل الأمّهات وإن كان لبن الفحل أيضا يحرّم » (٨).
والجواب عن العمومات : أنّها مخصّصة بما مرّ.
__________________
(١) مجمع البيان ٢ : ٢٨.
(٢) فقه القرآن ٢ : ٩٠.
(٣) المفاتيح ٢ : ٢٣٥.
(٤) المسالك ١ : ٤٧٠.
(٥) انظر الرياض ٢ : ٨٩.
(٦) النساء : ٢٣.
(٧) الفقيه ٣ : ٣٠٥ ـ ١٤٦٧ ، الوسائل ٢٠ : ٢٧١ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١ ح ١.
(٨) الكافي ٥ : ٤٤١ ـ ٧ ، التهذيب ٧ : ٣٢٠ ـ ١٣٢٢ ، الوسائل ٢٠ : ٣٩١ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٦ ح ٩.