مع أنّه قيل : في كون المرتضعة بلبن هذه المرضعة من فحل آخر أختا رضاعيّة نظر ، لأنّ الأخت الرضاعيّة أمر شرعي ، وكون المذكورة مندرجة تحتها محلّ النزاع ، فلا بدّ من دليل يدلّ عليه ، فشمول الآية له غير معلوم ، بل وكذلك كونها أختا أمّيا رضاعيّة ، فلا يعلم شمول : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » أيضا (١).
وفيه نظر ، لأنّا نعلم أنّ الأخت والأخ الأمّيين هما المتّحدان في الأمّ ، وهذه المرضعة امّه إجماعا ، بل نصّا.
ففي صحيحة ابن سنان : عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه؟ قال : فقال : « لا ، هو ابنها من الرضاعة » (٢).
مضافا إلى استعمال الأخت في الأمّية الرضاعيّة في صحيحة الحلبي وموثّقة الساباطي المتقدّمتين.
وعن الرواية : أنّها قاصرة مجملة ، لأنّ محطّ الاستدلال قوله : « وإنّما حرّم الله الرضاع من قبل الأمّهات » ، وليس باقيا على معناه الظاهر ، إذ لم يحرّم الله سبحانه الرضاع من قبل الأمّهات أصلا ، بل المراد معنى آخر.
وأمّا أنّه يحرّم الرضاع من قبل الأمّهات فليس بمعلوم.
سلّمنا أنّ المراد ذلك ، ولكن لا عموم فيه أصلا ، إذ غايته أنّ الرضاع
__________________
(١) كفاية الأحكام : ١٦٠.
(٢) الكافي ٥ : ٤٤٦ ـ ١٦ ، الوسائل ٢٠ : ٤٠٥ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١٧ ح ١.