كالمرويّ في تفسير العيّاشي : عن رجل تزوّج امرأة وطلّقها قبل أن يدخل بها أتحلّ له ابنتها؟ قال : فقال : « قد قضى في هذا أمير المؤمنين عليهالسلام ، لا بأس به ، إنّ الله تعالى يقول ( وَرَبائِبُكُمُ اللاّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ) ولكنّه لو تزوّج الابنة ثمَّ طلّقها قبل أن يدخل بها لم تحلّ له أمّها » قال : قلت : أليس هما سواء؟ قال : فقال : « لا ، ليس هذه مثل هذه ، إنّ الله تعالى يقول ( وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ) لم يستثن في هذه كما اشترط في تلك ، هذه ها هنا مبهمة ليس فيها شرط ، وتلك فيها شرط » (١).
ورواية إسحاق : « إنّ عليّا عليهالسلام كان يقول : الربائب عليكم حرام مع الأمّهات اللاّتي قد دخل بهنّ ، هنّ في الحجور وغير الحجور سواء ، والأمّهات مبهمات دخل بالبنات أم لم يدخل بهنّ ، فحرّموا [ ما حرّم الله ] وأبهموا ما أبهم الله » (٢).
وصحيحة منصور : كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوّج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها ، أيتزوّج بأمّها؟ فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « قد فعله رجل منّا فلم نر به بأسا » فقلت : جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلاّ بقضاء عليّ عليهالسلام في الشمخيّة التي أفتاها ابن مسعود : أنّه لا بأس بذلك ، ثمَّ أتى عليّا عليهالسلام فسأله ، فقال له عليّ عليهالسلام : « من أين
__________________
(١) تفسير العياشي ١ : ٢٣٠ ـ ٧٤ ، الوسائل ٢٠ : ٤٦٥ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢٠ ح ٧.
(٢) التهذيب ٧ : ٢٧٣ ـ ١١٦٥ ، مجمع البيان ٢ : ٢٧ ، تفسير العياشي ١ : ٢٣١ ـ ٧٧ ، الوسائل ٢٠ : ٤٥٨ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١٨ ح ٣ ، وما بين المعقوفين أضفناه من تفسير العياشي.