أخذتها؟ » فقال : من قول الله عزّ وجلّ ( وَرَبائِبُكُمُ اللاّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ) الآية ، فقال عليّ عليهالسلام : « إنّ هذه مستثناة وهذه مرسلة ( وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ) » فقال أبو عبد الله عليهالسلام [ للرجل ] : « أما تسمع ما يروي هذا عن عليّ عليهالسلام؟ » فلمّا قمت ندمت وقلت : أيّ شيء صنعت؟ يقول هو : « قد فعله رجل منّا فلم نر به بأسا » فأقول أنا : قضى عليّ عليهالسلام فيها ، فلقيته بعد ذلك فقلت : جعلت فداك ، مسألة الرجل إنّما كان قلت يقول زلّة منّي فما تقول فيها؟ فقال : « يا شيخ ، تخبرني أنّ عليّا عليهالسلام قضى فيها وتسألني ما تقول فيها؟! » (١).
وضعف بعض هذه الأحاديث منجبر بالشهرة العظيمة والإجماعات المحكيّة ، مع دلالة الصحيحة منها باشتهار الحكم بين الشيعة وافتخارهم به ، لصدوره عن أمير المؤمنين عليهالسلام ، بل فيها إشعار ، بل دلالة ، لورود خلافه مورد التقيّة.
وأمّا السنّة : فالأخبار المذكورة.
مضافة إلى موثّقة غياث بن إبراهيم : « إذا تزوّج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأمّ ، فإذا لم يدخل بالأمّ فلا بأس أن يتزوّج بالابنة ، فإذا تزوّج الابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الامّ » وقال : « الربائب عليكم حرام ، كنّ في الحجر أو لم يكن » (٢).
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٢٢ ـ ٤ ، التهذيب ٧ : ٢٧٤ ـ ١١٦٩ ، الاستبصار ٣ : ١٥٧ ـ ٥٧٣ ، الوسائل ٢٠ : ٤٦٢ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢٠ ح ١ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصادر.
(٢) التهذيب ٧ : ٢٧٣ ـ ١١٦٦ ، الاستبصار ٣ : ١٥٧ ـ ٥٧٠ ، الوسائل ٢٠ : ٤٥٩ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١٨ ح ٤.