وأبي بصير : عن رجل تزوّج امرأة ثمَّ طلّقها قبل أن يدخل بها ، فقال : « تحلّ له ابنتها ولا تحلّ له أمّها » (١).
خلافا للعماني وحكي عن الصدوق والكليني أيضا (٢) ، وعن المختلف التوقّف (٣) كشرح النافع للسيّد وآيات الأحكام للأردبيلي (٤) ، فجعلوا البنت للامّ متساوية في اشتراط الدخول بها للحرمة العينيّة.
لأصالة الإباحة.
والآية الشريفة ، بناء على إرجاع القيد إلى الجملتين.
والأخبار المستفيضة ، منها : الصحيحة المتقدّمة.
وصحيحة جميل وحمّاد : « الامّ والابنة سواء إذا لم يدخل بها » يعني : إذا تزوّج المرأة ثمَّ طلّقها قبل أن يدخل بها فإنّه إن شاء تزوّج أمّها وإن شاء تزوّج ابنتها (٥).
ومرسلة جميل : عن رجل تزوّج امرأة ثمَّ طلّقها قبل أن يدخل بها هل تحلّ له ابنتها؟ قال : « الامّ والابنة في هذا سواء إذا لم يدخل بإحداهما
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٢٧٣ ـ ١١٦٧ ، الاستبصار ٣ : ١٥٧ ـ ٥٧١ ، الوسائل ٢٠ : ٤٥٩ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١٨ ح ٥.
(٢) حكاه عن العماني في المختلف : ٥٢٢ ، الصدوق في المقنع : ١٠٤ ، الكليني في الكافي ٥ : ٤٢١.
(٣) المختلف : ٥٢٢.
(٤) راجع زبدة البيان : ٥٢٦ ، نهاية المرام ١ : ١٣٣.
(٥) التهذيب ٧ : ٢٧٣ ـ ١١٦٨ ، الاستبصار ٣ : ١٥٧ ـ ٥٧٢ ، الوسائل ٢٠ : ٤٦٣ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢٠ ح ٣.