حلّت له الأخرى » (١).
وصحيحة محمّد بن إسحاق المضمرة ، وفيها : فرجل تزوّج امرأة فهلكت قبل أن يدخل بها ، تحلّ له أمّها؟ قال : « وما الذي يحرم عليه منها ولم يدخل بها؟! » (٢).
أقول : أمّا الأصل ، فمردود بما مرّ.
وأمّا الآية ، فغير دالّة كما سبق.
وأمّا الصحيحة الأولى ، فعلى خلاف مطلوبهم أدلّ ، بل هي دالّة على كون مطلوبهم موافقا للتقيّة ، كما تؤكّده نسبته إلى جمع من العامّة ، كمجاهد وأنس وبشر وداود وغيرهم (٣).
وأمّا الثانية ، فمجملة ، لاحتمال أن يكون المعنى : إذا تزوّج الامّ ولم يدخل بها فالامّ والبنت سواء في الإباحة ، إن شاء دخل بالأمّ وإن شاء فارقها وتزوّج بالبنت ، ويؤيّده إفراد الضمير الراجع إلى الأمّ على ظاهر السياق. والتفسير المذكور فيه غير معلوم كونه من الإمام ، وتفسير الراوي غير حجّة.
وأمّا المرسلة ، فهي أعمّ مطلقا من أدلّة التحريم ، لأنّ قوله : « إحداهما » أعمّ من الامّ والبنت ، سواء حملت التسوية فيها على ما هو مطلوبهم
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٢٦٢ ـ ١٢٤٧ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٠٠ ـ ٢٤١ ، الوسائل ٢٠ : ٤٦٤ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢٠ ح ٦.
(٢) التهذيب ٧ : ٢٧٥ ـ ١١٧٠ ، الاستبصار ٣ : ١٥٨ ـ ٥٧٤ ، الوسائل ٢٠ : ٤٦٤ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢٠ ح ٥.
(٣) انظر التذكرة ٢ : ٦٣٠ ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥ : ١٠٦.