وجعل قوله : « إذا لم يدخل بها » إلى آخره ، جملة مفسّرة للتسوية ، أو حملت التسوية على ما ذكرنا من الإباحة ، وجعلت الجملة الأخيرة تعليليّة.
وأمّا الصحيحة الأخيرة ، فدلالتها إنّما هي على جعل الاستفهام إنكاريّا ـ كما هو الظاهر ـ ولكنّه ليس بمتعيّن ، بل في ظهوره أيضا كلام ، لأنّ الظاهر اتّحاد مرجعي الضميرين المجرورين وأنّه المرأة الهالكة ، فيمكن أن يكون قد اتّقى عليهالسلام فعدل عن الجواب الصريح إلى الاستفهام ، وقال : وما الذي يحرم على الرجل من جهة نكاح المرأة حال عدم الدخول بها؟
أو يكون الاستفهام للإثبات والتقرير ، فكأنّه قال : لو حلّت أمّها فما الذي يحرم عليه من جهة المرأة مع عدم الدخول ، مع أنّ حصول الحرمة في الجملة لأجلها ظاهر؟! هذا ، مع أنّه لو قطع النظر عن ذلك كلّه لكان الترجيح للأخبار المتقدّمة بموافقة عموم الكتاب ومخالفة طائفة من العامّة والمعاضدة للشهرة المحقّقة والإجماعات المحكيّة ، وكون الأخبار المخالفة في جانب العكس في الكلّ.
مع أنّها ـ كما صرّح به الشيخ ـ شاذّة ، وفيها مضعّفات أخر في الجملة ، من نوع اضطراب في سند ، أو متن ، أو إضمار ، كما ذكره الشيخ في التهذيب والاستبصار (١).
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٢٧٥ ، الاستبصار ٣ : ١٥٨.