ورواية رزين : في رجل كانت له جارية فوطئها ثمَّ اشترى أمّها وابنتها ، قال : « لا تحلّ له الامّ والبنت سواء » (١).
ورواية أبي بصير : الرجل تكون عنده المملوكة وابنتها فيطأ إحداهما فتموت وتبقى الأخرى ، أيصلح له أن يطأها؟ قال : « لا » (٢).
ومكاتبة الحسين : رجل كانت له أمة يطأها فماتت أو باعها ثمَّ أصاب بعد ذلك أمّها ، هل له أن ينكحها؟ فكتب : « لا يحلّ له » (٣).
ومرسلة أخرى لجميل : الرجل كانت له جارية فوطئها ثمَّ اشترى أمّها أو ابنتها ، قال : « لا تحلّ له » (٤). إلى غير ذلك.
وأكثر هذه الروايات وإن اختصّت بمملوكته ، إلاّ أنّ رواية أبي بصير ومرسلة جميل تشملان المحلّلة أيضا.
وأمّا في موطوءة الأب والابن فمنها : مرسلة يونس : عن أدنى ما إذا فعله الرجل بالمرأة لم تحلّ لابنه ولا لأبيه ، قال : « الحدّ في ذلك المباشرة ظاهرة أو باطنة ممّا يشبه مسّ الفرجين » (٥).
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٢٧٩ ـ ١١٨٣ ، الاستبصار ٣ : ١٦١ ـ ٥٨٦ ، الوسائل ٢٠ : ٤٦٩ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢١ ح ١٤.
(٢) التهذيب ٧ : ٢٧٦ ـ ١١٧٢ ، الاستبصار ٣ : ١٥٩ ـ ٥٧٦ ، الوسائل ٢٠ : ٤٦٨ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢١ ح ١١.
(٣) التهذيب ٧ : ٢٧٦ ـ ١١٧٣ ، الاستبصار ٣ : ١٥٩ ـ ٥٧٧ ، الوسائل ٢٠ : ٤٦٧ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢١ ح ٧.
(٤) الكافي ٥ : ٤٣١ ـ ٣ ، الوسائل ٢٠ : ٤٦٥ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢١ ح ١.
(٥) التهذيب ٧ : ٤٦٨ ـ ١٨٧٧ ، الاستبصار ٣ : ١٥٥ ـ ٥٦٨ ، الوسائل ٢٠ : ٤٢١ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٤ ح ٦.