وصحيحة البختري : عن الرجل تكون له جارية أفتحلّ لابنه؟ قال : « ما لم يكن من جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس » (١).
وحسنة زرارة : « إذا زنى رجل بامرأة ابنه أو بجارية ابنه فإنّ ذلك لا يحرّمها على زوجها ولا يحرّم الجارية على سيّدها ، إنّما يحرّم ذلك منه إذا أتى الجارية وهي حلال ، فلا تحلّ تلك الجارية أبدا لأبيه ولا لابنه » الحديث (٢). إلى غير ذلك. مضافا في موطوءة [ الابن ] (٣) إلى قوله سبحانه : ( وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ ) (٤).
وهذه الأخبار وإن لم تشتمل على المرتفعين والمرتفعات والسافلين والسافلات حقيقة ، إلاّ أنّ الإجماع القطعي كاف في إثبات الحكم فيهم.
وأمّا إن كان بالشبهة فعلى الأظهر الأشهر ، بل عن المبسوط : عدم الخلاف فيه (٥) ، وعن التذكرة : الإجماع عليه (٦).
ويدلّ عليه : أمّا في أمّ الموطوءة : فإطلاق مرسلة جميل ورواية إسحاق وأبي بصير المتقدّمة.
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٢٨٧ ـ ١٣٦٤ ، التهذيب ٧ : ٢٨٤ ـ ١١٩٩ ، الوسائل ٢٠ : ٤٢٣ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٥ ح ٣.
(٢) الكافي ٥ : ٤١٩ ـ ٧ ، الفقيه ٣ : ٢٦٤ ـ ذ. ح ١٢٥٦ ، التهذيب ٧ : ٢٨١ ـ ١١٨٩ ، الاستبصار ٣ : ١٥٥ ـ ٥٦٥ ، الوسائل ٢٠ : ٤١٩ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٤ ح ١.
(٣) بدل ما بين المعقوفين في النسخ : الأب ، والصحيح ما أثبتناه.
(٤) النساء : ٢٣.
(٥) المبسوط ٤ : ٢٠٨.
(٦) التذكرة ٢ : ٦٣١.