وأمّا في موطوءة الأب والابن : فإطلاق مرسلة يونس وحسنة زرارة.
خلافا للنافع والحلّي (١) ، ونسب إلى جماعة.
للأصل.
والعمومات.
واختصاص المحرّم بالنكاح الصحيح.
والأولان مدفوعان بما مرّ.
والثالث ممنوع كما مرّ.
والظاهر اختصاص التحريم بما إذا كان الوطء قبل العقد ، فلا يحرم بوطء الشبهة العقد السابق.
لاستصحاب الحلّ.
وظهور المطلقات في العقد اللاّحق.
وخصوص صحيحة زرارة : « وإن كان تحته امرأة فتزوّج أمّها أو بنتها أو أختها فدخل بها ثمَّ علم فارق الأخيرة والأولى امرأته » (٢).
وتدلّ على الحكم صحيحة أخرى لزرارة أيضا (٣).
ويظهر من بعض وجود القول بتحريم السابق أيضا ، حيث جعل
__________________
(١) النافع : ١٧٧ ، الحلي في السرائر ٢ : ٥٣٥.
(٢) الفقيه ٣ : ٢٦٣ ـ ١٢٥٦ ، الوسائل ٢٠ : ٤٢٩ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٨ ح ٦.
(٣) الكافي ٥ : ٤١٦ ـ ٤ ، التهذيب ٧ : ٣٣٠ ـ ١٣٥٩ ، الوسائل ٢٠ : ٤٢٩ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٨ ح ٣.