فسألت أبا عبد الله عليهالسلام فقال : « كذب ، مره فليفارقها » ، قال : فرجعت من سفري فأخبرت الرجل بما قال أبو عبد الله عليهالسلام ، فو الله ما دفع ذلك عن نفسه وخلّى سبيلها (١).
وصحيحة الكناني : « إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحلّ له ابنتها » الحديث (٢).
ورواية عليّ بن جعفر : عن رجل زنى بامرأة هل يحلّ لابنه أن يتزوّجها؟ قال : « لا » (٣).
ورواية عمّار : في الرجل تكون له الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجدّ ، أو الرجل يزني بالمرأة هل يحلّ لابنه أن يتزوّجها؟ قال : « لا ، إنّما ذلك إذا تزوّجها الرجل فوطئها ثمَّ زنى بها ابنه لم يضرّه ، لأنّ الحرام لا يفسد الحلال ، وكذلك الجارية » (٤).
وصحيحة أبي بصير : عن الرجل يفجر بالمرأة أتحلّ لابنه؟ أو يفجر بها الابن أتحلّ لأبيه؟ قال : « إن كان الأب أو الابن مسّها وأخذ منها فلا تحلّ » (٥).
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤١٦ ـ ٩ ، الوسائل ٢٠ : ٤٢٤ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٦ ح ٥.
(٢) التهذيب ٧ : ٣٢٩ ـ ١٣٥٣ ، الاستبصار ٣ : ١٦٦ ـ ٦٠٤ ، الوسائل ٢٠ : ٤٣٠ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٨ ح ٨.
(٣) التهذيب ٧ : ٢٨٢ ـ ١١٩٥ ، الاستبصار ٣ : ١٦٣ ـ ٥٩٤ ، قرب الإسناد : ٢٤٧ ـ ٩٧٤ ، الوسائل ٢٠ : ٤٣١ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٩ ح ٢.
(٤) الكافي ٥ : ٤٢٠ ـ ٩ ، التهذيب ٧ : ٢٨٢ ـ ١١٩٦ ، الاستبصار ٣ : ١٦٤ ـ ٥٩٧ ، الوسائل ٢٠ : ٤٢٠ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٤ ح ٣.
(٥) التهذيب ٧ : ٢٨٢ ـ ١١٩٤ ، الاستبصار ٣ : ١٦٣ ـ ٥٩٣ ، الوسائل ٢٠ : ٤٣٠ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٩ ح ١.