ويمكن أن يجاب عن الآية : بمنع الصدق ، وصحّة الاستعمال لو سلّمت لا تثبت الحقيقة ، التي هي المفيدة في المقام.
وعن الثلاث الاولى من الروايات وحسنة الكاهلي : بعدم الدلالة على الحرمة ، لعدم اشتمالها على النهي الدالّ عليها ، بل ورد بلفظ النفي أو ما يحتمله ، الغير المثبت للحرمة ، بل غايته الكراهة ونفي الإباحة ، التي هي تساوي الطرفين.
مضافا إلى أنّ صحيحة محمّد الأخيرة مخصوصة بالخالة ، فلا يثبت الحكم في غيرها ، لوجود القول بالفصل.
وأمّا صحيحة عيص ، فهي وإن دلّت على الحرمة بواسطة التفصيل القاطع للشركة ، إلاّ أنّها أعمّ من الإفضاء حلالا أو حراما ، فلا تعارض ما يأتي ممّا يختصّ بالثاني.
وقد يجاب عن صحيحة الكناسي أيضا : بأنّه يمكن أن يكون المراد بقوله : « كذب » تكذيبه فيما ذكره من أنّه يحبّ أن يسأل أبا عبد الله عليهالسلام ، حيث علم الإمام أنّه من المخالفين الذين مذهبهم التحريم بذلك ، فأجاب بما يوافق التقيّة من الأمر بالمفارقة ، ويكون معنى : ما دفع ذلك عن نفسه ، أي المخالفة وعدم كون سؤاله عن الإمام تعنّتا.
ولا يخفى بعده ، بل هو مناف لقول الراوي : إنّ رجلا من أصحابنا.
والأخيرتان أيضا مختصّتان ببعض صور المسألة التي يتحقّق فيها القول بالتفصيل ، [ فهما أيضا لا تفيان ] (١) بتمام المطلوب.
__________________
(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ : فهي أيضا لا تفي ، والظاهر ما أثبتناه.