وصحيحة الكناني متنها مشتمل على ما يخالف الإجماع ، وفي سندها محمّد بن الفضيل المشترك بين الثقة وغيره.
وحجّة الآخرين : استصحاب حلّية العقد.
وأصالة عدم التحريم.
وعموم ( وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ) (١).
وسائر العمومات القرآنيّة والخبريّة.
وعموم قولهم عليهالسلام في روايات كثيرة من الصحاح المستفيضة وغيرها : « إنّه لا يحرّم الحرام الحلال ».
ولا يضرّ اختصاص مواردها ، لكون العبرة بعموم اللفظ لا خصوص المحلّ.
وخصوص المستفيضة ، كصحيحة ابن المثنّى : رجل فجر بامرأة أتحلّ له ابنتها؟ قال : « نعم ، إنّ الحرام لا يفسد الحلال » (٢).
وروايته : عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوّجها؟ قال : « نعم ، وأمّها وبنتها » (٣).
وموثّقة حنّان : عن رجل تزوّج امرأة سفاحا ، هل تحلّ له ابنتها؟
__________________
(١) النساء : ٢٣.
(٢) التهذيب ٧ : ٣٢٨ ـ ١٣٥٠ ، الاستبصار ٣ : ١٦٥ ـ ٦٠١ ، الوسائل ٢٠ : ٤٢٦ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٦ ح ١٠.
(٣) التهذيب ٧ : ٣٢٦ ـ ١٣٤٣ ، الاستبصار ٣ : ١٦٥ ـ ٦٠٠ ، الوسائل ٢٠ : ٤٢٥ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٦ ح ٧.