اعتبرت الحمرة المشرقية من حيث دلالتها على زوال القرص في الغروب لاعتبرت المغربية بالنسبة إلى الطلوع المعلوم خلافه ، وفيه أولا ما قيل من أنه لا يرد على من التزم ذلك كثاني الشهيدين في المقاصد العلية ، قال : وانما كان زوال الحمرة علامة على الغروب لأن الاعتبار في طلوعها وغروبها لما كان بالأفق الحقيقي لا المحسوس ، وكان طلوعها يتحقق قبل بروزها بزمن طويل غالبا ، ومن ثم اعتبر لها أهل الميقات مقدارا في الطلوع يعلم به وان لم يشاهدها ، فكذلك القول في غروبها ، لعدم الفرق ، لكنك خبير أنه لا صراحة في كلامه بأن ظهور الحمرة في المغرب علامة على طلوعها بحيث تقع الصلاة بعد ذلك قضاء ، بل أقصاه الحكم بالطلوع قبل البروز للعين ، لا أن علامة ذلك ظهور الحمرة ، نعم في كشف اللثام عند بيان آخر وقت الصبح « ثم إذا كان زوال الحمرة من المشرق علامة غروب الشمس فالظاهر أن ظهورها في المغرب علامة طلوعها ، وقد روي (١) ذلك عن الرضا عليهالسلام » وكأنه أشار إلى ما في المحكي عن فقه الرضا عليهالسلام من أن آخر وقت الفجر أن تبدو الحمرة في أفق المغرب ، وقد رخص للعليل والمسافر والمضطر إلى ما قبل طلوع الشمس ، وهو مع عدم حجيته عندنا محمول على إرادة الكراهة في شدة التأخير ، بل رخصته لمن عرفت دليل على بقاء الوقت ، ونحوه ما في المحكي عن دعائم الإسلام (٢) عن الصادق عليهالسلام « ان آخر الوقت أن يحمر أفق المغرب ، وذلك قبل أن يبدو قرن الشمس بشيء » قال في البحار : اعتبار احمرار المغرب غريب ، وقد جرب انه إذا وصلت الحمرة إلى أفق المغرب يطلع قرن الشمس. وثانيا إمكان الفرق بين الحمرتين ، خصوصا بعد قوله عليهالسلام : « إن المشرق مطل على المغرب » فإنه قد يكون ذلك سببا لدلالة الحمرة على عدم الغروب بخلاف الطلوع ، فلعل الحمرة المغربية حينه كالحمرة المشرقية الحاصلة قبل الطلوع بزمان كثير
__________________
(١) المستدرك ـ الباب ٢٠ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.
(٢) المستدرك ـ الباب ٢٠ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢ من كتاب الصلاة.