أول وقت الظهر زوال الشمس ، وآخر وقتها قامة من الزوال ، وأول وقت العصر قامة ، وآخر وقتها قامتان ، قلت : في الشتاء والصيف سواء قال : نعم » وأحمد بن عمر (١) عن أبي الحسن عليهالسلام قال : « سألته عن وقت الظهر والعصر فقال : وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة ، ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين » وموثق معاوية بن وهب (٢) المتضمن إشارة جبرئيل بالأوقات ، وأما الامتداد للعذر فلبعض ما ورد (٣) في الحائض إذا طهرت قبل المغرب ، وقوله عليهالسلام فيما تقدم : « من غير عذر وعلة » وإطلاق باقي النصوص المنزلة على ذلك بعد معارضتها بما سمعت.
وفيه ـ مع قصور أدلته عن المقاومة لبعض ما عرفت فضلا عن جميعه سندا وعددا ودلالة وسماحة وسهولة ، وموافقة الكتاب ، ومخالفة للعامة العمياء ، والشهرة العظيمة فتوى وعملا التي كادت تكون إجماعا ، بل عرفت دعواه من المرتضى والحلبي والحلي فيما حكي عنهم ، وغير ذلك ، ومع الإغضاء عن معارضتها بأخبار الأذرع والأقدام ـ انه لا دلالة في صحيحه الأول ، بل في الأفضلية المذكورة فيه ولفظ « لا ينبغي » ظهور في عدمه ، واحتمال إرادة عدم الجواز منه لا المرجوحية بقرينة قوله : « وليس » فيه بأولى من العكس ، بل لعله هو قرينة على صحيحه الآخر وإن لم يكن فيه إلا لفظ « ليس » والمنساق إلى الذهن من مرسل الصدوق لو قلنا بأن تتمته من الامام لا من الصدوق إرادة المبالغة في مرجوحية التأخير لا المعصية التي يستحق عليها العذاب ، وانه بحيث يستحق إطلاق اسم الذنب عليه كما ورد (٤) في ترك النافلة أنه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٧ من كتاب الصلاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٥ من كتاب الصلاة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب الحيض.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ١.