معصية ، فالعفو حينئذ لترك الأولى كما في قوله تعالى (١) ( عَفَا اللهُ عَنْكَ ) والذنب له أيضا كما في قوله تعالى (٢) أيضا ( لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَما تَأَخَّرَ ) قيل : ويمكن حمل الحديث على إرادة السببية للرضوان والعفو ، بناء على قاعدة التكفير كما ذهب إليه أصحابنا ، فلا يكون حجة لهذا القول ، بل يكون بالدلالة على خلافه أشبه ، ضرورة كون المراد حينئذ منه أن الصلاة في أول الوقت سبب لرضوان الله من العبد وتكفير المعاصي ، وفي آخره ليست إلا سببا للعفو عن المعاصي التي اقترفها العبد سابقا ، ولا يترتب عليها رضوان ، مضافا إلى ما ستسمعه من التهذيب ، وإلى أنه لا جابر له ، كخبر المجالس المحتمل لإرادة ما خرج من الوقت من قوله عليهالسلام : « بعد » فيه ولترتب ما ذكر فيه على عدم إقامة الحدود ، على أن بعض ما ورد في المرجوحات أعظم من ذلك ، ومرسل علي بن إبراهيم مع عدم الجابر له وورد مثله في بعض المكروهات قد يراد به من يعتاد تأخيرها تساهلا بأمرها واستخفافا بما وعد لها وتوعد عليها ، كل ذلك بعد الإغضاء عما في إرادة مقدار المثل من أول الوقت ، وعن غيره مما هو واضح ، وصحيح أحمد ـ مع ابتنائه كغيره من أخبار القامة على إرادة المثل والمثلين المخالف لظاهر ما دل على أنها الذراع والذراعان ـ لا دلالة فيه على أن ذلك لفضيلته أو لاختيارية ، وخبر زرارة ـ مع أن سنده ليس بتلك المكانة ، لأن الناقل له عمرو بن سعيد ، ودال على الأمر بوقوع الصلاة بعد بلوغ المثل لا أنه الغاية كما هو المدعى ، وفيه تأخير البيان عن وقت الحاجة أو السؤال ـ خاص بالقيظ ، والظاهر أنه صدر منه عليهالسلام ذلك تفسيرا للإيراد الوارد بها كما يومي اليه خبر زرارة (٣) المروي عن كتاب الكشي
__________________
(١) سورة التوبة ـ الآية ٤٣.
(٢) سورة الفتح ـ الآية ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣١ من كتاب الصلاة.