أو ضرورة. لا أن الوقت قد انقضى ، وهذا توقيت آخر لهذا الصنف من المكلفين ، وإلا لوجب على الشارع تفسير العذر والضرورة التي يسوغ تأخير الصلاة لأجلها ، وتحديد الوقت وضبطه ، ولشاع ذلك وذاع ، لتكرر الصلاة وعظم أمرها ووجود الداعي لمعرفة مواقيتها ، لا أنه يكتفي في ذلك بمثل هذه العبارات المجملة التي لا يكتفى فيها بالنسبة إلى الأقل من الصلاة فضلا عنها ، بل المستفاد من الأخبار الاكتفاء بأدنى عذر في التأخير ، فعند التأمل الصادق ذلك هو الدليل على المطلوب ، لأن مطلق الواجب فضلا عن الصلاة لا يسوغ تفويته إلا لضرورة ، بل ظني أن المخالف مراده ذلك أيضا ، وإن عبر بما يقرب من مضامين النصوص لقدمه ومعروفية التعبير في تلك الأوقات بمثل ذلك.
ويؤيده ما في التهذيب قال : « إذا كان أول الوقت أفضل ولم يكن هناك منع ولا عذر فإنه يجب فعلها فيه ، ومن لم يفعلها فيه استحق اللوم والتعنيف ، وهو مرادنا بالوجوب ، ولم نرد به هاهنا ما يستحق بتركه العقاب ، لأن الوجوب على ضروب عندنا منها ما يستحق تاركه العقاب ، ومنها ما يكون الأولى فعله ولا يستحق بالإخلال به العقاب وان كان يستحق به ضرب من اللوم والعتب » وقال في المبسوط في آخر الفصل : « إن الوقت الأول أفضل من الوسط والآخر غير انه لا يستحق عقابا ولا ذما وإن كان تاركا فضلا إذا كان لغير عذر » ومن العجيب بعد ذلك نسبة هذا القول إلى الشيخ في جميع كتبه ، وقال فيما حكي من نهايته : « لا يجوز لمن ليس له عذر أن يؤخر الصلاة من أول وقتها إلى آخره مع الاختيار ، فإن أخرها كان مهملا لفضيلة عظيمة وإن لم يستحق العقاب ، لأن الله تعالى قد عفا له عن ذلك » قيل : ونحوه عن القاضي في شرح الجمل ، وقال فيما حكي عن عمل يوم وليلة أيضا : « لا ينبغي أن يصلى آخر الوقت إلا عند الضرورة ، لأن الوقت الأول أفضل » وهي كما ترى صريحة فيما ذكرنا ، ولعل