المراد من غيرها ذلك أيضا وإن عبر بلفظ لا يجوز ويجب ونحوهما ، ولقد أجاد الطباطبائي في قوله :
والكل منها فله
وقتان |
|
للأول الفضل
ويجزي الثاني |
حال اختيار
والخلاف قد وقع |
|
في ظاهر اللفظ
وفي المعنى ارتفع |
على أنا لم نقف في النصوص على التصريح بتمام التفصيل المزبور من أنه إلى المثل وقت للمختار وبعده وقت للمضطر والمعذور ، وان العذر والضرورة عبارة عما عرفت ، ولعله لذا كان المحكي عن الخلاف والجمل والقاضي إطلاق تحديد الوقت بالمثل من غير تقييد بالمختار ، وظاهرهما خروجه بذلك مطلقا ، وهو وإن كان أضعف من سابقه إلا أنه ربما يوافقه ظاهر بعض النصوص.
ومن العجيب بعد ذلك كله ترجيح بعض متأخري المتأخرين القول المذكور بصراحة أخباره ، وأنه لا معارض لها إلا الإطلاقات التي يمكن إرادة تحديد مطلق الوقت للمضطر والمختار منها ، ضرورة صدق اسم المجموع وقتا للفريضة بهذا الاعتبار ، كما يشهد له خبر إبراهيم الكرخي (١) « سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام ـ إلى أن قال ـ : فقلت متى يخرج وقت العصر؟ فقال : وقت العصر إلى أن تغرب الشمس ، وذلك من علة ، وهو تضييع » الحديث. إذ أنت خبير أن ذلك متجه لو حصلت المكافاة ، وقد عرفت عدمها من وجوه ، بل يمكن دعوى خروج المسألة من حيز الظنيات ودخولها في قسم القطعيات ، ولقد كان الحري بنا ترك التعرض لسائر الخلافات الواقعة في تحديد الأوقات ، خصوصا بعد ما عرفت من تلك العبارات ، على أنه قليل الفائدة جدا ، إذ هي إما نية الأداء والقضاء ، والحق عندنا عدم لزوم التعرض لهما ، بل لو قلنا
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣٠ من كتاب الصلاة.