والحسن في أحد النقلين ، بل في خلاف ثاني الشيخين الإجماع عليه لكن في غير المعذور فيقدم ، كما حكي عن الشيخين منهم التصريح به ، ولعله للنصوص المستفيضة (١) التي هي حجة على من عداهما ممن أطلق ، كسلار والحسن كما حكي وإن جعله أولهما في المراسم رواية ، بل على الثاني منهما في الكتاب الذي أطلق فيه المتضمنة نفي البأس عن تقديمه في السفر والليلة المظلمة والريح والمطر ، وان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وغيره من الأئمة عليهمالسلام فعل ذلك ، إذ طرحها رأسا كما يوهمه إطلاق من أطلق لا وجه له ، فيحمل حينئذ ما يستفاد من النصوص المستفيضة الأخر (٢) من أن ابتداء وقتها ذهاب الشفق ، كخبر مجيء جبرئيل عليهالسلام إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وغيره من الأخبار على غير المعذور.
لكنه كما ترى يرد عليه أيضا ذلك بنفسه ، ضرورة انه وإن قلنا بالتفصيل المزبور يستلزم الاعراض عن الأدلة الكثيرة جدا ، بل لعل النصوص منها متواترة ، مع تأيدها بالشهرة العظيمة وظاهر الكتاب ومخالفة العامة وغير ذلك ، بل مستلزم أيضا طرح بعض الأخبار التي هي ظاهرة ، بل بعضها صريح في جواز التقديم من غير عذر ، كخبر زرارة (٣) وغيره (٤) بل لعل ما ورد (٥) في الرخصة بالجمع يدل عليه أيضا ، إذ حمله على وقوع المغرب قبل الذهاب والعشاء بعده لا دليل عليه ، بل لعل شدة الحث على أول وقت المغرب يدل على خلافه ، وقال الحلبيان في الموثق (٦) « كنا نختصم في الطريق في الصلاة صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ، وكان منا من يضيق
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢ ـ من كتاب الصلاة.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٦ من كتاب الصلاة.