بذلك صدره ، فدخلنا على أبي عبد الله عليهالسلام فسألناه عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق فقال : لا بأس بذلك ، قلنا : وأي شيء الشفق؟ قال : الحمرة » وقوله فيه : « في الطريق » بعد أن كان ظرفا للتخاصم ، وإطلاق السؤال لا يفيد التقييد بالسفر ، وسأل إسحاق بن عمار (١) الصادق عليهالسلام أيضا في الموثق « عن الجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علة فقال : لا بأس » بل حكى زرارة (٢) في الموثق عن الصادق عليهالسلام أيضا « ان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم صلى بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علة في جماعة ، قال : وانما فعل ذلك ليتسع الوقت على أمته » وحملها على ما يحكى عن تهذيب الشيخ من جواز الدخول فيه إذا علم غيبوبة الشفق في الأثناء كما ترى ، وليس بأولى من حمل تلك النصوص على الفضل خاصة في التأخير ، أو مع كراهة التقديم كما عن المصنف وجماعة ، بل هو أولى من وجوه لا تخفى ، أو التقية من المحكي عن الجمهور كافة.
فلا ريب حينئذ في وضوح ضعف القول المزبور وضوحا لا يحتاج إلى إكثار من الأدلة ، كوضوح ضعف القول بأن آخره الثلث مطلقا كما هو مقتضى إطلاق المحكي عن الهداية والمقنعة والخلاف والمصباح ومختصره والجمل والاقتصاد وعمل يوم وليلة والقاضي ، وإن جعل الأخير النصف قولا ، والشيخ فيما عدا الأخير رواية ، أو للمختار خاصة ، وللمضطر النصف كما عن ثقة الإسلام والشيخ في كتابي الحديث والمبسوط والطوسي في الوسيلة أو آخره للمضطر الثلث كما عن النهاية من غير تحديد للمختار ، أو الربع للمختار خاصة من غير تحديد للمضطر كما عن الحسن بن عيسى ، أو مع التحديد له بالنصف كما عن التقي ، وفي مضمر معاوية بن عمار (٣) « ان وقت العشاء الآخرة إلى
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٨ من كتاب الصلاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢ من كتاب الصلاة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٤ من كتاب الصلاة.