ثلث الليل » والحلبي (١) عن الصادق عليهالسلام « العتمة إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل ، وذلك التضييع » و « جاء جبرئيل عليهالسلام للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل وقال : ما بينهما وقت » (٢).
لكن لا يخفى عليك أنه لا يسوغ للفقيه الالتفات إلى هذه في مقابلة ما دل على النصف من النصوص التي يمكن دعوى تواترها ، بل هي كذلك ، والكتاب والإجماع المحكي المؤيد بالشهرة العظيمة التي يمكن دعوى بلوغها حد الإجماع ، بل لعلها كذلك ، خصوصا بعد ما عرفت سابقا من ظهور عبارات القدماء في غير الوجوب المصطلح ، بل كثيرا ما يوافق تعبيرهم ما في النصوص ، فيتعين مرادهم بالمراد من الخبر ، فأفضل أحوال هذه الأخبار الحمل على الندب ونحوه ، كما يومي اليه ما في جملة من النصوص (٣) من أنه « لو لا أني أخاف أن أشق على أمتي لأخرت العتمة إلى ثلث الليل » وما أبعد ما بين هذه الأقوال وبين ما حكاه في ظاهر الرياض عن بعضهم تبعا للمفاتيح من امتداد وقت العشاءين اختيارا إلى طلوع الفجر وإن كنا لم نعرف قائله إلا ما ستسمعه من بعض عبارات الشيخ ، نعم ظاهر المحكي عن الفقيه الامتداد للمضطر في الفرضين كما اعتمده في موضع من المدارك ، وجعله في خصوص النائم والناسي وجها قويا في آخر ، واستحسنه الكاشاني ، بل جزم به بعض علمائنا المعاصرين ، بل هو ظاهر المحكي من بعض عبارات الخلاف أيضا ، فإنه بعد أن ذكر سابقا أن الأظهر من مذهب أصحابنا أن آخر وقت العشاء الآخرة إذا ذهب ثلث الليل وقد روي نصف الليل ، وقد روي إلى طلوع الفجر قال : « إذا أدرك بمقدار ما يصلى فيه خمس ركعات قبل الغروب لزمه الصلاتان بلا خلاف
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٩ من كتاب الصلاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٥ من كتاب الصلاة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٧ و ١٠ و ١٢ من كتاب الصلاة.