وإن لحق أقل من ذلك لم يلزمه الظهر عندنا ، وكذلك القول في المغرب والعشاء الآخر قبل طلوع الفجر » بل ظاهره كما ترى نفي الخلاف فيه ، ولعل الشهيد في الذكرى أراد هذا فيما حكاه عن موضع من الخلاف من أنه لا خلاف بين أهل العلم في أن أصحاب الأعذار إذا أدرك أحدهم قبل طلوع الفجر الثاني مقدار ركعة لزمه العشاء الآخرة ، وقال فيما حكى عن المبسوط بعد أن ذكر أن وقت الضرورة يمتد في المغرب إلى ربع الليل ، وفي العشاء الآخرة إلى نصف الليل ، وفي أصحابنا من قال إلى طلوع الفجر قال : « إذا لحق قبل الفجر مقدار ما يصلى ركعة أو أربع ركعات صلى العشاء الآخرة ، وإذا لحق مقدار ما يصلى خمس ركعات صلى المغرب معها استحبابا ، وانما يلزمه وجوبا إذا لحق قبل نصف الليل بمقدار ما يصلى فيه أربع ركعات أو قبل أن يمضي ربعه مقدار ما يصلى معه ثلاث ركعات » والموجود فيما حضرني من نسخته « فأما من يجب عليه القضاء من أصحاب الأعذار والضرورات فانا نقول هاهنا عليه القضاء إذا لحق قبل الفجر » إلى آخر ما سمعت ، وهي كما ترى ، وقال المصنف في المعتبر : « وقت الضرورة في العشاء من النصف إلى طلوع الفجر ».
وكيف كان فالقول به لا يخلو من قوة ، لقول الصادق عليهالسلام في الصحيح (١) : « إن نام الرجل ولم يصل صلاة العشاء والمغرب أو نسي فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلي كلتيهما فليصلهما ، وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة » وخبر عبد الله بن سنان (٢) « إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر ، وإن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء » ونحوه خبرا الدجاجي (٣) وعمر
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦٢ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٤ من كتاب الصلاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب الحيض ـ الحديث ١٠.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب الحيض ـ الحديث ١١ وفي الوسائل « الزجاجي » كما في الاستبصار ولكن في النسخة الأصلية من الإستبصار المقروة على شيخنا الحجة المجلسي عليه الرحمة « الدجاجي » كما أشير إليه في الاستبصار ج ١ ص ١٤٣ في التعليقة (١) من طبعة النجف.