ابن حنظلة (١) مؤيدا بخبر عبيد بن زرارة المتقدم (٢) « لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ، ولا صلاة الفجر حتى يطلع الشمس » وحمل هذه النصوص على الاستحباب كما سمعته من المبسوط لا شاهد عليه ، نعم ربما قيل بالاقتصار على مضامينها من غير تجاوز إلى مطلق المضطر والمعذور فضلا عمن أخر ذلك عمدا ، اللهم إلا أن يقال بمعونة ما سمعته من نفي الخلاف من الشيخ وخبر عبيد ، وملاحظة ما ورد في غيره من المضطرين بناء على القول به ، واستبعاد التوقيت لخصوص بعض الأحوال ، ولما سمعته من مذهب أهل الاضطرار في غير المقام ، ونحو ذلك يقوى الظن بعدم الفرق بين المضطرين ، بل يقوى أنه لو أخر عمدا أيضا يصلي أداء كما سمعته سابقا من القائلين بالاضطرار.
بل ربما يستفاد من جملة من نصوص الانتصاف المشتملة على دعاء الملك على النائم بعدم رقود عينيه (٣) وعلى أنه يصبح صائما عقوبة له (٤) ونحو ذلك كراهية التأخير إلى ما بعد الانتصاف كراهية شديدة ، لغلبة التعبير بنحو ذلك عن المكروهات ، ومن هذا وغيره يظهر لك وجه ما عرفته من القول السابق الذي قلنا إنا لم نتحقق قائله.
لكن ومع ذلك كله فالحكم من أصله لا يخلو من إشكال ، لمعارضة هذه النصوص ـ بعد ضعف سند الأخير منها ، واحتمال إرادة دخول وقت صلاة الليل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب الحيض ـ الحديث ١٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٩ من كتاب الصلاة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣ و ٧ والباب ٢٩ ـ الحديث ٥.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣ من كتاب الصلاة.