وفواتها منه ، كاحتمال إرادة القضاء من أخبار الحائض (١) خصوصا بناء على المضايقة ، واحتمال الصحيح الأول ما قبل النصف وإن كان بعيدا جدا ـ بما دل (٢) على أن لكل صلاة وقتين ، الظاهر في نفي الثالث ، ودعوى أن هذا ليس من التوقيت بل هو رخصة لخصوص هؤلاء ـ ولذا لا يجوز تعمد التأخير إليه إجماعا ، ولو كان وقتا مضروبا كالوقتين لجاز التأخير إليه مثلهما ، يدفعها أنه لا معنى للتوقيت إلا صحة الفعل فيه أداء ولو في بعض الأحوال ، فكونه لا يجوز التأخير إليه عمدا لا ينافي وقتيته ، كما هو ظاهر القائلين بأن الوقت الثاني في غيره للمضطرين ، فإنهم لا يجوزون التأخير إليه عمدا وإن كان هو وقتا عندهم ، نعم هو كذلك عند خصوص القائلين بأن الثاني إجزائي. وبالآية والنصوص (٣) المتكثرة التي جعلت الغاية النصف ، بل في المرفوعة (٤) منها التصريح بالقضاء لمن نام عن صلاة العشاء إلى النصف ، وفي خبر سهل بن المغيرة (٥) « أنه يصبح صائما عقوبة له » ودعوى إرادة ما يتناول الأداء من القضاء فيها لا شاهد لها ، مضافا إلى موافقة تلك النصوص للفقهاء الأربعة كما حكاه في الروض عنهم ، وإن اختلفوا في أنه وقت اختيار أو اضطرار ، فظهر حينئذ ضعفها عن مقاومة تلك الأدلة من وجوه.
ومن هنا جزم في الرياض تبعا لغيره من المحققين بعدم العمل بها ، بل لعله ظاهر كل من اقتصر على النصف وما دونه في الغاية من الأصحاب ، وهم الأكثر ، ومنه ينقدح حينئذ مضعف آخر لهذه النصوص ، وهو الإعراض ، إذ الذي عمل بها
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب الحيض.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٤ و ١١ و ١٣ من كتاب الصلاة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢ و ٤ و ٦ من كتاب الصلاة.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٥ من كتاب الصلاة.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٨ من كتاب الصلاة لكن رواه عن عبد الله بن المغيرة وهو الصحيح.