كما اعترف به المجلسي في البحار ، ويمكن أن يريده كشف اللثام.
وأما الأمر بالتخفيف المفسر بقراءة الحمد وحدها فهو وإن كان قد صرح به المصنف وغيره وخلى عنه خبر مؤمن الطاق الذي هو الأصل في المسألة إلا أنه مناسب للجمع بين حقي الفريضة والنافلة ، ويدل عليه خبر إسماعيل بن جابر (١) أو عبد الله ابن سنان « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إني أقوم آخر الليل وأخاف الصبح قال : اقرأ الحمد واعجل واعجل » لأولوية ما بعد الصبح مما قبله ، فتأمل. فلا يقدح حينئذ تضمن سؤاله لخوف الصبح الذي هو غير ما نحن فيه من طلوعه عليه متلبسا.
وتفصيل البحث في هذا أن المتنفل إن قام في آخر الليل فاما أن يظن في الوقت سعة تسع تمام الصلاة ، أو يظن ضيقه على الإتيان بها أجمع ، أو يشك في ذلك ، فان ظن السعة صلى ، فان انكشف فساد ظنه أتم صلاته إن كان صلى أربعا لما عرفت ، وكذا إن لم يكمل الأربع ، ولكن قلنا بجواز ابتدائه بالصلاة بعد طلوع الفجر كما سمعته من الشيخ والمحقق ، فإنه متى جاز الابتداء جازت الاستدامة بطريق أولى ، أما على المختار فقد قيل إن في المسألة احتمالات ، أحدها الاستمرار ، لأن الأخبار انما دلت على المنع من الشروع بعد الطلوع ، وهو لا يقتضي المنع عن الإتمام ، وفيه منع اختصاص الأخبار بذلك ، على أن جعل الغاية الطلوع في النص والفتوى كاف في المنع ، فظهور هذه النصوص في ذلك حينئذ غير قادح ، وثانيها أن يصلي الوتر وركعتي الفجر ويؤخر الباقي ، ولعله لخبر يعقوب البزاز المتقدم آنفا ، وفيه مع ما عرفت سابقا أنه خارج عن موضوع المسألة من وجوه ، ضرورة كون المفروض طلوع الفجر ولما يكمل الأربع ركعات ، والأولى الاستدلال له بصحيح عبد الله بن سنان (٢) « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالوتر ثم صل الركعتين ثم صل الركعات إذا
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٩ من كتاب الصلاة.