أصبحت » وإن كان خارجا عن موضوع المسألة ، بل ومعارضا أيضا بغيره خصوصا بالنسبة إلى الوتر المؤكد فعله في الليل ، وخصوصا مع عدم الفتوى به فيما أعلم من أحد ، واحتماله الفجر الكاذب ، فيكون حينئذ كغيره مما أمر فيه بالوتر بالليل مع ضيق الوقت عن غيره ، وانه به يدرك صلاة الليل ، قال الصادق عليهالسلام في صحيح ابن وهب (١) : « أما يرضى أحدكم أن يقوم قبل الصبح فيوتر ويصلي ركعتي الفجر ويكتب له صلاة الليل » وثالثها أن يضيف إلى ما فعل ما يكمله وترا ويقضي صلاة الليل كلها بعد الفريضة ، لخبر علي بن عبد الله بن عمران (٢) عن الرضا عليهالسلام « إذا كنت في صلاة الفجر فخرجت ورأيت الصبح فزد ركعة إلى ركعتين اللتين صليتهما قبل واجعله وترا » بناء على أن لفظ الفجر فيه من النساخ ، وإلا فالصواب الليل بدله ، لكنه ـ مع جهالة سنده ومعارضته بغيره وعدم مشهورية العمل به ـ قاصر عن إفادة هذا الحكم المخالف لأصالة عدم النقل ، خصوصا بعد الفراغ من الركعتين كما هو المفروض ، اللهم إلا أن يدعى التسامح في أمر النافلة وانها صلاة واحدة ، فلا عدول حقيقة فيها من صلاة إلى أخرى ، قال في الذكرى بعد الخبر المزبور : فيه تصريح بجواز العدول من النفل إلى النفل ، لكن ظاهره بعد الفراغ كما ذكر مثله في الفريضة ، ويمكن حمل الخروج على رؤية الفجر في أثناء الصلاة ، كما حمل الشيخ الفراغ في الفريضة على مقاربة الفراغ ، واستبعده في البحار ، قال : ويحتمل أن يكون المراد نافلة الفجر : أي إذا أوقعت نافلة الفجر وتركت صلاة الليل ثم خرجت فرأيت الصبح قد طلع فلا تترك الوتر وأضف إليهما ركعة ، ليصير المجموع وترا ، ثم صل بعد ركعتي الفجر ، ثم صل الفجر ، وعدول النية في النافلة بعد الفعل لا دليل على نفيه كما أشار اليه ، ويحتمل أن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣ من كتاب الصلاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٥ من كتاب الصلاة.