أو في بعض الأزمنة كشهر رمضان (١) وليالي الجمع (٢) وغيرها كثرة يعسر استقصاؤها ، ويبعد معها دعوى اختصاصها ككثير من النصوص المتقدمة سابقا في الرواتب ، ومزاحمتها للفرائض ، خصوصا مع اختلافها في تحديد أوقاتها والأمر بها في أوقات الفرائض من دون تحديد بأمر منضبط صالح لإناطة الحرمة ، وغير ذلك مما يظهر منه التسامح والتساهل فيه ظهورا تاما ، ضرورة عدم اعتيادهم عليهمالسلام أمثاله في الحرمة ، ولا الاكتفاء في بيانها بنحو ما ستعرفه مما هو في نفسه غير صالح لإفادتها ، فضلا عنه بملاحظة معارضه ، خصوصا مثل الحرمة في المقام التي ربما يستغربها أذهان العوام من جهة جواز تأخير الفريضة للاشتغال ببعض المباحات بل المكروهات وعدمه للاشتغال بالنوافل التي ورد (٣) الحث الشديد والترغيب البالغ والتأكيد على فعلها أداء وقضاء ، وأنها من الصلاة التي هي خير موضوع ، وقرة عين النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وخير العمل ، وأفضل ما يتقرب به العبد ، وغير ذلك مما إذا سمعه المكلف لم يخطر في باله المنع عنها بوجه من الوجوه ، بل أذهان الخواص أيضا.
ولذا استدل في كشف اللثام على الجواز هنا بالأولوية ، قال : ولجواز التأخير من غير اشتغال بصلاة ، فمعها أولى ، وإن كان في دعوى القطع بالأولوية المزبورة كي تكون مثمرة نظر واضح ، اللهم إلا أن يدعى حصوله بملاحظة ما ذكرنا وغيره من القرائن الكثيرة التي منها أنه لو كان الحكم كذلك لاشتهر بين جميع المتشرعة الرواة والمتفقهة والمقلدة وأتباعهم غاية الاشتهار ، بل كانت الخطباء خطبت به على رؤوس المنابر ، وحذرت منه ، لأنه مظنة وقوع الناس فيه ، بل من المقطوع به بسبب ما اشتهر
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب نافلة شهر رمضان من كتاب الصلاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب صلاة الجمعة من كتاب الصلاة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ و ١٨ و ١٩ ـ من أبواب أعداد الفرائض.