من أمر الصلاة والحث عليها كما هو واضح ، ولأن سماعة (١) سأل الصادق عليهالسلام في موثقه المروي في الكتب الثلاثة « عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع؟ فقال : إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة ، وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة ، وهو حق الله ، ثم ليتطوع بما شاء ، الأمر موسع أن يصلي الإنسان في أول دخول وقت الفريضة النوافل إلا أن يخاف فوت الفريضة ، والفضل إذا صلى الإنسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ، ليكون فضل أول الوقت للفريضة ، وليس بمحظور عليه أن يصلي النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت » وهو دال على المطلوب من وجوه حتى صدره مع التأمل ، فلا يقدح فيه حينئذ احتمال كون قوله عليهالسلام : « والفضل » إلى آخره من الكليني ، مع أنه خلاف الظاهر.
وابن مسلم في الحسن كالصحيح (٢) قال الصادق عليهالسلام أيضا : « إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو أبدأ بالفريضة قال : إن الفضل أن تبدأ بالفريضة » الحديث. والمناقشة فيه بأن الفضل يجامع الوجوب إذ هو غير الأفضل كما ترى ، وقال عليهالسلام أيضا في خبر عمار (٣) : « إذا أردت أن تقضي شيئا من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصل شيئا حتى تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة ، ثم اقض ما شئت » ول خبر منهال (٤) قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الوقت الذي لا ينبغي لي إذا جاء الزوال ـ أي نافلته كما أطلق كذلك في غيره ـ قال : ذراع أو
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢ من كتاب الصلاة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٥ من كتاب الصلاة.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٤ من كتاب الصلاة وفيه « الذراع الى مثله ».