نافلة غير الراتبة كما يومي اليه تنكيرها ، ول موثق أبي بصير (١) عن الصادق عليهالسلام « إن فاتك شيء من تطوع النهار والليل فاقضه عند زوال الشمس ، وبعد الظهر عند العصر ، وبعد المغرب ، وبعد العتمة ، ومن آخر السحر » بل لعله قرينة على إرادة التطوع من صلاة النهار أيضا في صحيح ابن مسلم (٢) « سألته عن الرجل تفوته صلاة النهار قال : يقضيها إن شاء بعد المغرب ، وإن شاء بعد العشاء » والحسن كالصحيح (٣) « سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها؟ قال : متى شاء ، إن شاء بعد المغرب ، وإن شاء بعد العشاء » بل ينبغي الجزم به بناء على المضايقة في قضاء الفرائض وترتب الحواضر عليها ، للقطع حينئذ بعدم إرادته منهما ، على أن في ترك الاستفصال فيه كفاية ، ول خبر علي بن جعفر (٤) المروي عن قرب الاسناد عن أخيه موسى عليهماالسلام « سألته عن رجل نسي صلاة الليل والوتر ويذكر إذا قام في صلاة الزوال قال : ابتدأ بالظهر ، فإذا صلى صلاة الظهر صلى صلاة الليل ، وأوتر ما بينه وبين صلاة العصر أو متى أحب » ول صحيح سليمان بن خالد (٥) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل دخل المسجد وافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة قال : فليصل ركعتين ، ثم ليستأنف الصلاة مع الامام ، ولتكن الركعتان تطوعا » وللصحيح (٦) عن الصادق عليهالسلام « إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم فان كانت الأولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأولتين ، وإن كانت العصر فليجعل الأولين نافلة والأخيرتين فريضة ».
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٧ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٠ من كتاب الصلاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٦ من كتاب الصلاة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٧ من كتاب الصلاة.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٤ من كتاب الصلاة.