قال في كشف اللثام : فان هذه النافلة إما قضاء أو ابتداء ، فإذا جاز ابتداء النافلة وقت الفريضة فقضاؤها أولى ، ثم قال : وفيه أنه لإدراك فضيلة الجماعة مع التجنب عن التنفل بعد العصر لكراهته ، ثم النافلة ليست إلا الفريضة المعادة ، لكن قد يناقش بإطلاق الخصم المنع ، وكراهة العبادة لا تقدم على الحرمة ، وكون النافلة ليست إلا الفريضة المعادة ـ لأن الفرض بقاء العصر على المسافر وقد جعلها في الركعتين الأخيرتين ، فما صلاة من الركعتين الأولين نفلا ليس إلا الفريضة المعادة ، لعدم صلاحية الجماعة في غيرها ، وإلا كان من الشواذ التي يجب طرحها ـ لا يقتضي تخصيصا لأدلة حرمة التطوع في وقت الفريضة بعد أن أطلقت الفتوى بمضمونها ، وما في الرياض ـ من أنه لا ربط لهذا الصحيح في المقام بناء على إرادة الفريضة المعادة ، كما لا ربط للصحيح الذي قبله به أيضا ، لكن هذه النافلة مستثناة إجماعا كما سيأتي في محله إن شاء الله ـ يدفعه أنه لا إجماع قطعا على خصوص مضمون الصحيح المزبور ، وضرورة أن ما ذكروه في بحث الجماعة من استحباب الإعادة لمن صلى وحده أعم من ذلك ومما لا يستلزم تطوعا في وقت فريضة ، كما إذا كان قد صلى الفرضين ، أو أنه جعل ما فعله منفردا نافلة على أحد الوجهين المذكورين هناك ، أو غير ذلك ، على أنك قد عرفت إطلاق المانع ، وعدم إشعار في كلامه باستثناء مثل ذلك ، كما أنه لا إشعار في الأدلة الدالة على الجواز كهذين الصحيحين (١) وغيرهما به أيضا ، فجعلهما مخصصين ليس بأولى مما ستسمعه من حمل النهي عن التطوع على بيان المرجوحية ونحوها مما لا ينافيهما ، بل هذا أولى قطعا ، كما أن تلك النصوص الدالة على مشروعية جملة من النوافل في أوقات الفرائض التي أشرنا إليها في أول البحث كذلك أيضا ، فما في الرياض ـ من أنها لا ربط لها بالمقام أيضا ، لأنه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١ والباب ١٨ الحديث ٤ من كتاب الصلاة.