فكتب إلى لا يجوز ذلك إلا للمقتضي ، فاما لغيره فلا » بناء على أن المراد من قضاء النافلة مطلق تأديتها وفعلها ، وان المراد من المقتضي مطلق السبب مقابل غير ذات المقتضي وهي المبتدأة ، فيكون حينئذ صريحا في المطلوب ، وأما احتمال إرادة القضاء من المقتضي فيه فيبعده عدم تعارف هذه اللفظة في هذا المعنى أولا ، وعدم حسن الجواب على هذا التقدير ثانيا ، ضرورة إرادة المقابل للأداء من القضاء في السؤال حينئذ لا مطلق الفعل ، إذ هو أولى من لفظ المقتضي في ذلك ، فتأمل. أو احتمال إرادة مطلق الداعي والمرجح لفعل المكروه ، لمخالفته حينئذ لفتوى الأصحاب كما اعترف به في كشف اللثام ، ومن قول الرضا عليهالسلام في الجملة في العلل التي رواها الفضل (١) عنه عليهالسلام : « انما جوزنا الصلاة على الميت قبل المغرب وبعد الفجر لأن هذه الصلاة انما تجب في وقت الحضور والعلة ، وليست هي موقتة كسائر الصلوات ، وإنما هي صلاة تجب في وقت حدث ، والحدث ليس للإنسان فيه اختيار ، وانما هو حق يؤدي ، وجائز أن يؤدي في أي وقت كان إذا لم يكن الحق موقتا » ومن النهي عن التحري في النبوي « لا يتحرى أحدكم بذات السبب هذه الأوقات » إذ لا ريب في إشعاره بعدم البأس إذا لم يتحر ، ومن هنا حكي عن التذكرة وجامع المقاصد التصريح بكراهة التحري المزبور للمرسل المذكور ، ثم قال في الأخير كما عن نهاية الأحكام : ولو تعرض بسبب النافلة في هذه الأوقات كما لو زار مشهدا أو دخل مسجدا لم يكره لصيرورتها ذات سبب ، قلت : وليس هو من التحري بها قطعا ، مضافا إلى ما عرفت من البحث في الجملة في أصل دليل الكراهة ، وأن ظاهر النهي فيه كالتعليل موافق للعامة ، وأن الشهرة هي التي أقامت تلك الأخبار ونزلتها على الكراهة ، فينبغي أن يدور الأمر مدارها ، هذا أقصى ما يقال في وجه الاستثناء المزبور وإن كان فيه ما فيه ، خصوصا مع ملاحظة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٤ من كتاب الطهارة.