ما دل على الكراهة ، وإطلاقه إطلاقا ظاهرا في عدم الفرق بين النوافل ، سيما المشتمل على التعليل بالطلوع والغروب بين قرني شيطان ، وبأن صلاة الجنازة ليست ذات ركوع وسجود ، بل في المحكي عن كتاب الاستخارات لابن طاوس انه روى أحمد بن محمد ابن يحيى (١) عن الصادق عليهالسلام في الاستخارة بالرقاع « فتوقف إلى أن تحضر صلاة مفروضة فقم فصل ركعتين كما وصفت لك ، ثم صل الصلاة المفروضة ، أو صلهما بعد الفرض ما لم يكن الفجر أو العصر ، فأما الفجر فعليك بالدعاء بعدها إلى أن تنبسط الشمس ثم صلهما ، وأما العصر فصلهما قبلها ثم ادع الله بالخيرة » وهو ظاهر في عدم الفرق كظهور غيره أو صراحته من النصوص الواردة في الطواف ، فلاحظ.
ومن ذلك كله وغيره قال في كشف اللثام تارة : إن الاقتصار على ما نص على جواز فعله في هذه الأوقات أو نص فيه على التعميم حسن إلا أن يثبت الإجماع الذي في الناصريات ، وأخرى انه إن قيل إن ذوات الأسباب ان كانت المبادرة إليها مطلوبة للشارع كالقضاء والتحية لم تكره وإلا كرهت كان متجها ، وقال في الحدائق : إن الاشكال باق فيما عدا القضاء من ذوات الأسباب وركعتي الطواف وصلاة الإحرام ، وكأنه لم يلتفت إلى ما ورد في صلاتي الغدير (٢) والتحية (٣) لعدم نصه على شيء من الأوقات بالخصوص ، كالمحكي عن مجمع البرهان ، قال : الظاهر إما عدم الكراهة مطلقا ، لعدم صحة الدليل الخاص ، أو الكراهة مطلقا سوى الخمس المذكورة في الخبر أي خبر أبي بصير (٤) ونحوه « خمس صلوات يصليهن في كل وقت : صلاة الكسوف
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب صلاة الاستخارة ـ الحديث ٣ من كتاب الصلاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب بقية الصلوات المندوبة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب أحكام المساجد من كتاب الصلاة.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٥ من كتاب الصلاة.