الحرم ، وإذا انحرف ذات اليسار لم يكن خارجا عن حد القبلة » ومرفوع علي بن محمد (١) « قيل لأبي عبد الله عليهالسلام : لم صار الرجل ينحرف في الصلاة إلى اليسار؟ فقال : لأن الكعبة ستة حدود ، أربعة منها على يسارك ، واثنان منها على يمينك ، فمن أجل ذلك وقع التحريف على اليسار » ولا منافاة بينه وبين سابقه بعد إرادة الأميال الثمانية والأربعة من الحدود الأربعة والاثنين فيه ، والمحكي (٢) عن فقه الرضا عليهالسلام « إن أردت توجه القبلة فتياسر مثل ما تتيامن ، فان الحرم عن يمين الكعبة أربعة أميال ، وعن يسارها ثمانية أميال » ضرورة ظهور الجميع في أن التياسر للوقوع في الحرم ، ومن هنا بنى المصنف هذا الحكم في رسالته المعمولة في هذه المسألة التي أعرضها على المحقق المزبور فاستحسنها وتبعه غيره على القول بأن القبلة للبعيد الحرم لا الكعبة ، فيتجه حينئذ رده أو التوقف فيه ممن لا يقول بذلك ، بل وممن قال به ، لضعف المستند ، ولما عرفته من الاشكال السابق ، ولاقتضاء التعليل استحباب التيامن للمقابل للعراقي جهة للاستظهار المزبور ، ولم نعرف أحدا صرح به ، بل ظاهرهم اختصاص العراقي بذلك ، مع أنه يقتضي رجحان التياسر على التيامن لا الاعتدال ، ومنه وسابقه يقوى حينئذ احتمال كون الأمر بالتياسر فيها لما قيل من غلبة التيامن في قبلة العراق في ذلك الزمان من المخالفين حتى في مسجد الكوفة كما هو مشاهد ، فأمروا بالتياسر تحصيلا للاعتدال ، لكن ذكروا التعليل المزبور تخلصا من شرهم ، ولغير ذلك ، وللأول أو الثاني توقف فيه في ظاهر النافع والمعتبر وكشف الرموز والتذكرة والمنتهى والتنقيح على ما حكي عن البعض ، بل رده في ظاهر أو صريح السرائر وجامع المقاصد وفوائد الشرائع وحاشية الميسي والروض والمسالك وفوائد القواعد وإرشاد الجعفرية والمدارك
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ١.
(٢) المستدرك ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ١.