الرجوع إليها ، أو في أن المدار على الظن حال عدم التمكن من العلم من غير تخصيص بأسبابه ، فتأمل جيدا ، والله أعلم.
وكيف كان فلا ريب في صحة صلاة غير المتعلم إلى القبلة المعلومة له بصلاة المسلمين ونحوها حتى على القول بوجوبه المضيق ، بناء على التحقيق من عدم اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص ، وكذا لو قصر عن التعلم حتى ضاق الوقت فقلد أو صلى إلى أربع جهات ، لعدم سقوط الصلاة بحال ، ولاقتضاء دليل التحري والاجتهاد والصلاة الى أربع جهات شموله ، إذ تحريه واجتهاد رأيه انما هو منحصر في الرجوع للغير ، وكأنه لا خلاف فيه بين أصحابنا فيما أجد إلا من خالف في الأعمى والعامي الذي إذا عرف لا يعرف ، بل ولا حكاه أحد ممن عادته التعرض لذلك ، واحتمال أنه كفاقد الأمارات أو متعارضها ليس بأولى من احتمال كونه كالأعمى والعامي الذي إذا عرف لا يعرف ، بل هو أولى ، إذ قابلية التعلم مع عدم تأثيرها كالعدم ، فهو في هذا الحال كالأعمى ، على أنك قد عرفت اقتضاء الدليل ذلك من غير مدخلية لهذه الاعتبارات ، بل التحقيق ذلك فيهما أيضا ، إذ قد عرفت أن الرجوع الى الغير إحدى أمارات الاجتهاد فمع فرض عدم غيره أو تعارضه يتعين الرجوع إليه ، لأنه من التحري ومن اجتهاد الرأي وتعمد القبلة بحسب الجهد ، كما أوضحناه سابقا من غير فرق بين الاخبار أو الظن مع فرض حصول الظن منه للمكلف.
خلافا لجماعة منهم الشهيد والمحقق الثاني والفاضل الأصبهاني بل الأكثر كما قيل ، فأوجبوا عليهما الصلاة الى أربع ، بل في جامع المقاصد أنه ظاهر الأصحاب ، بل عنه في شرح الألفية أنه لم يقل بالتقليد أحد ، قلت : ـ مع أن المتبع الدليل وقد عرفته ـ قد قيل إنه خيرة المختلف والمنتهى والبيان والألفية وظاهر الكتاب واللمعة والدروس وبعض عبارات القواعد ، بل وموضع من المبسوط ، قال فيه : « متى فقد أمارات