العصر ، قلت : إن الجدار يختلف ، بعضها قصير وبعضها طويل ، فقال : كان جدار مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يومئذ قامة » وخبر إسماعيل بن عبد الخالق (١) عن الصادق عليهالسلام « ان وقت الظهر بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر ، فان وقتها حين تزول الشمس » ومضمر ابن أبي نصر (٢) « سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر فكتب قامة للظهر وقامة للعصر » وخبر عمر بن سعيد ابن هلال (٣) عن الصادق عليهالسلام قال له : « قل لزرارة : إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر ، وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر » وخبر سعيد الأعرج (٤) عن الصادق عليهالسلام أيضا « عن وقت الظهر أهو إذا زالت الشمس؟ فقال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في السفر أو يوم الجمعة ، فإن وقتها إذا زالت » وخبر ابن شعيب (٥) عن الصادق عليهالسلام « سألته عن صلاة الظهر فقال : إذا كان الفيء ذراعا ، قلت : ذراعا من أي شيء؟ قال : ذراعا من فيئك ، قلت : فالعصر قال : الشطر من ذلك ، قلت : هذا شبر قال : أو ليس شبر كثيرا؟ » وخبر زرارة (٦) عن الصادق عليهالسلام أيضا « وقت الظهر على ذراع » وخبر ذريح المحاربي (٧) قال : « سأل أبا عبد الله عليهالسلام أناس وأنا حاضر ـ إلى أن قال ـ : فقال بعض القوم : إنا نصلي الأولى إذا كانت على قدمين ، والعصر على أربعة أقدام ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : النصف من ذلك أحب إلى » وخبر أبي بصير (٨) عن الصادق عليهالسلام « الصلاة في الحضر ثمان ركعات إذا زالت الشمس ما بينك
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٩ من كتاب الصلاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٠ من كتاب الصلاة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١١ من كتاب الصلاة.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٥ من كتاب الصلاة.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٦ من كتاب الصلاة.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٧ من كتاب الصلاة.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢٠ من كتاب الصلاة.
(٨) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢١ من كتاب الصلاة.