وبين أن يذهب ثلثا القامة ، فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة » وخبر عبيد بن زرارة (١) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن أفضل وقت الظهر قال : ذراع بعد الزوال ، قال : قلت : في الشتاء والصيف سواء قال : نعم » وخبر ابن بكير (٢) قال : « دخل زرارة على أبي عبد الله عليهالسلام فقال : إنكم قلتم لنا في الظهر والعصر على ذراع وذراعين ، ثم قلتم : أبردوا بها في الصيف ، فكيف الإبراد بها؟ وفتح الراحة ليكتب ما يقول فلم يجبه أبو عبد الله عليهالسلام بشيء فأطبق الراحة وقال : إنا علينا أن نسألكم وأنتم أعلم بما عليكم ، وخرج ودخل أبو بصير على أبي عبد الله عليهالسلام فقال : إن زرارة سألني عن شيء فلم أجبه وقد ضقت من ذلك فاذهب أنت رسولي إليه فقل له : صل الظهر في الصيف إذا كان ظلك مثلك ، والعصر إذا كان مثليك ، وكان زرارة هكذا يصلي في الصيف ، ولم أسمع أحدا من أصحابنا يفعل ذلك غيره وغير ابن بكير » إلى غير ذلك ـ محمول على إرادة الرخصة للمتنفل في تأخير الظهر هذا المقدار ، وانه لا يتوهم حرمته للنهي عن التطوع وقت الفريضة كما يومي اليه الأمر بالظهر عند الزوال حيث لا تشرع النافلة فيه كالسفر ويوم الجمعة ، وفي خبر زرارة (٣) قال : « قال لي : أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قال : قلت : لم؟ قال : لمكان الفريضة ، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يبلغ ذراعا ، فإذا بلغ ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة » وفي خبر محمد بن مسلم (٤) « وانما أخرت الظهر ذراعا من عند الزوال من أجل صلاة الأوابين » لا أن المراد أن ذلك وقت الظهر بحيث لو أعرض المكلف وأراد فعلها وترك النافلة لم يكن مجزيا ، ضرورة مخالفته لإجماع المسلمين وللكتاب المبين
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢٣ من كتاب الصلاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣١ من كتاب الصلاة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٨ من كتاب الصلاة.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣ من كتاب الصلاة.