وللمتواتر من سنة سيد المرسلين صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وما يفهم من خبر عبد الله بن محمد (١) ـ من وقوع الخلاف في ذلك قديما قال : « كتبت اليه جعلت فداك روى أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام انهما قالا : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن بين يديها سبحة ، إن شئت طولت وإن شئت قصرت ، وروى بعض مواليك عنهما أن وقت الظهر على قدمين من الزوال ، ووقت العصر على أربعة أقدام من الزوال ، فان صليت قبل ذلك لم يجزك ، وبعضهم يقول يجزئ ولكن الفضل في انتظار القدمين والأربعة ، وقد أحببت جعلت فداك أن أعرف موضع الفضل في الوقت ، فكتب عليهالسلام القدمان والأربعة أقدام صواب جميعا » ـ لا بد من حمله على ما لا يخالف ذلك من إرادة إيهام ما رووه ذلك ، أو إرادة نفي الاجزاء في الفضل ، وإن كان قد ينافيه قوله بعده : « وبعضهم » إلى آخره أو غيره كما هو واضح.
بل قد يقال بوقوع الظهر في وقت فضيلته لو صليت عند الزوال وان استلزم ترك راجح آخر أي النافلة ، بخلاف ما إذا جاء بها ثم فعل الظهر على الذراع والذراعين مثلا ، فإنه جمع بين الراجحين حينئذ والفضيلتين ، ولا ينافيه الأمر المحمول على الفضل بإيقاع الظهر على الذراع مثلا ، ولا إضافة الوقت إلى الظهر مرادا به الذراع ، ولا فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لها كذلك ، ولا غير ذلك مما هو ظاهر في أن ابتداء وقت الظهر الذراع المحمول كما عرفت على الفضيلة ، ضرورة ابتناء ذلك كله على عدم ترك الناس النافلة ، وانه لا بد من فعلهم لها ، بل في عدم تعرض النصوص لفعل الظهر على تقدير عدم فعل النافلة إشعار ظاهر بتأكد فعل النافلة تأكيدا بليغا ، وجعله كالمفروغ منه الذي لا ينبغي أن يفرض عدمه حتى يتعرض للحكم على تقديره ، بل لعل قول
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢٨ من كتاب الصلاة.