الصادق عليهالسلام في خبر عبيد بن زرارة ذراع بعد الزوال جواب سؤاله عن فضل وقت الظهر كذلك أيضا لا مطلقا ، حتى أن من صلاها قبل ذلك بأن ترك نافلة لم تقع منه في وقت فضيلتها ، بل وكذا قوله عليهالسلام في مكاتبة محمد بن الفرج (١) : « وأحب أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين » إلى آخره غيره من الأخبار ، فيكون حينئذ ابتداء فضيلة الظهر من حين الزوال للمتنفل وغيره ، كما هو ظاهر كثير من النصوص أو صريحها والفتاوى ، بل لم نقف على من جعل ابتداء وقت فضيلة الظهر غيره.
بل لعل الجميع اتفقوا على أن أول الوقت الأول للظهر ذلك وان اختلفوا بعد ذلك أن الوقت الأول للفضيلة والثاني للإجزاء ، أو أن الأول للمختار والثاني للمضطر ستعرف البحث فيه ، ويشهد له ما دل (٢) من النصوص على أن أول الوقت أفضله ، كاد يكون صريح بعضها ، بل ونصوص القامة والمثل وغيرهما ، ضرورة إرادة تحديد الوقت الأول منهما بأنه من أول الزوال حتى يبلغ الظل المثل أو القامة ، لكن ومع ذلك كله فقد يناقش بأن ظاهر نصوص الذراع والقدمين ونحوهما على كثرتها أن ابتداء وقت الظهر الذراع أو قبله بحيث يحصل الفراغ منه على ذراع ، إلا أنه لما انعقد الإجماع على جواز الإيقاع بعد الزوال بلا فصل حملنا تلك النصوص على إرادة الفضيلة ، مقتضاه ان الفضل إيقاع الظهر على ذلك المقدار من الوقت كما عساه صريح بعضها ، ومكاتبة عبد الله بن محمد كالصريحة في ذلك ، لأن جوابه عليهالسلام انما كان بأن القدمين والأربعة صواب جميعا ، والفرض ان الصورة الثانية من السؤال انما هي في
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢٩ من كتاب الصلاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.