وهم أعرف من غيرهم بها ، وما دل (١) على البطلان بزيادة الركن ، بل ومطلق الزيادة في الصلاة عمدا ، وتعارف عدم تعمد السبق وقصده في الجماعة ، خصوصا بعد حرمته شرعا التي يبعد من المسلم الآني لتحصيل فضيلة الجماعة واستحبابها ارتكابها ـ يجب تنزيلها على غير صورة العمد إلى مخالفة الإمام بسبقه ، بل لعل ذلك مع وجوب حمل فعل المسلم خصوصا مثل ابن فضال على غير المحرم هو الداعي إلى ترك الاستفصال في السؤال ، لا إرادة التعميم في المقال سيما مع ملاحظة سؤال ابن فضال في الموثق الآخر (٢) لأبي الحسن عليهالسلام أيضا كتب إليه « في الرجل كان خلف إمام يأتم به فيركع قبل أن يركع الامام وهو يظن أن الامام قد ركع فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد ركوعه مع الامام أيفسد ذلك عليه صلاته أم يجوز تلك الركعة؟ فكتب يتم صلاته ولا تفسد صلاته بما صنع » إذ لعله منه يقوى في الظن إرادته بل وغيره من السؤال عن الرفع ونحوه ما لا يشمل العمد للسبق بل كان لسهو أو تخيل فعل الامام ونحو ذلك ، وملاحظة النهي في موثق غياث بن إبراهيم (٣) قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام « عن الرجل رفع رأسه من الركوع قبل الامام أيعود فيركع إذا أبطأ الامام ويرفع رأسه معه؟ قال : لا » المتجه بسببه الجمع بينه وبين الأخبار السابقة بما عليه الأصحاب من تنزيله على العمد ، والأولى على غيره ، إذ هو أولى من الطرح قطعا ، ومن حمله على رفع الوجوب والأولى على الندب أو الجواز ، أو على كون الامام ممن لا يقتدى به ، إذ الحكم فيه أنه لا يجوز العود اليه قطعا ، كما أنه صرح به غير واحد ، لأنه بحكم المنفرد عنه ، أو على التفصيل بين الركوع والسجود ، فيرجع في الثاني دون الأول ، لاستلزامه زيادة الركن دونه ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الركوع والباب ١٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٦.