التي لا تستأهل تطويل البحث.
كما أن إثبات الكراهة في الأمرين معا كذلك وإن كان ربما يظهر من اقتصار المتن ـ كالمحكي عن غيره ـ على كراهة ائتمام الحاضر بالمسافر انتفاؤها في العكس كما حكي عن ظاهر المراسم ، بل قيل : « إنه كاد يكون صريح التحرير ، ومال اليه أو قال به في المختلف » انتهى ، إذ إجماع الخلاف والغنية والموثق المزبور المعتضد بالرضوي كاف في إثبات الكراهة التي يتسامح فيها.
نعم هل يختص الكراهة في اختلاف الفرضين قصرا وتماما ، لأنه المنساق من الأدلة بملاحظة خصوص ما تعرض له فيها مما هو مختلف بحيث يعلم أو يظن إرادة ذلك من الإطلاقات ، كما يومي اليه خبر أبي بصير والموثق المزبور حيث نهي فيهما أولا على الإطلاق ، ثم ذكر فيهما أنه لو خالف النهي فليفعل كذا مما هو مختص بمختلف الكيفية أو أنه يعم مطلق ائتمام المسافر بالحاضر وبالعكس للإطلاق؟ وجهان بل قولان ، مال إلى ثانيهما في الرياض حاكيا له عن الروضة ، واختاره الفاضلان على ما حكي عن أولهما ، ولعله ظاهر البيان ، والمحكي عن السرائر وغيرها أيضا مما قيد فيه بالرباعية (١) وهو الأقوى في النظر وإن كانت الكراهة مما يتسامح فيها ، إلا أنه لا شيء يعتمد عليه حتى مع ملاحظة التسامح عدا الإطلاق المنساق لما عرفت بقرينة ما سمعت ، فلا كراهة في الائتمام بالصبح والمغرب ، بل وبالظهرين إذا فرض الاتفاق كما لو ائتم حاضر بمسافر في صورة قضائهما قصرا أو العكس في صورة قضائهما أداء ، أما لو ائتم الحاضران أو المسافران أحدهما بالآخر لكن مع اختلاف كمية فرضيهما في القصر والتمام بالنظر للأداء والقضاء أو للقضاء أمكن القول بالكراهة ، ولا يقاس عليه مطلق نقصان فرض المأموم أو الإمام عن الآخر من حيث القصر والتمام ، للأصل السالم عن معارضة قياس معتبر
__________________
(١) هكذا في النسخة الأصلية ولكن الصواب « بالرباعية هو أولهما ».