يزيد (١) بناء على إرادة ذلك من الضالة في الأول ، و « تنشد » في الثاني لظهور اشتقاقه من الإنشاد الذي هو بمعنى التعريف لا النشدان الذي هو معنى طلبها كما عن الصحاح التصريح بهما معا ، ويكون تركهما النشدان كالمحكي عن الحلي ، لعدم كراهته عندهما ، أو لاستفادة حكمه بالمساواة أو الأولوية من التعريف ، أو أنهما لم يذكرا حكمه ، لكن الثلاثة كما ترى ، إذ لا مجال لإنكار كراهته بعد صراحة المرسل الثاني به ، ودلالة التعليل في خبر جعفر بن إبراهيم (٢) وصحيح ابن مسلم (٣) عليه ، والمساواة أو الأولوية المزبورتين ، واحتمال المرسل الأول وخبر الحسين له مستقلا أو مع الإنشاد ، خصوصا المرسل باعتبار امتناع ترجيح إضمار الأول عليه ، بل المرسل الثاني شاهد على إضماره ، كشهادته على الاشتقاق من النشدان لا الإنشاد في خبر الحسين ، ولعله لذا ربما ظهر من بعضهم اختصاصه بالكراهة دونه ، خصوصا على ما ستسمعه من المناقشة في شمول التعليل له ، وكذا لا وجه لاتكالهما على المساواة أو الأولوية بعد ما عرفت من نص الخبر ، كما أنه لا وجه لسكوتهما عن بيانه ، فمن هنا فهم المحقق الثاني والشهيد الثاني في بعض كتبهما إرادة الإنشاد والنشدان من التعريف ، والأمر سهل بعد ما عرفت من وضوح الدليل على كراهتهما معا.
والمناقشة في كراهة الأول منهما بأن الإنشاد من أعظم العبادات ، والأولى به الجامع ، وأعظمها المساجد ، فلا يشمله التعليل ، وفي كراهته أيضا أو الثاني أو فيهما بخبر علي بن جعفر (٤) سأل أخاه عليهالسلام « عن الضالة أيصلح له أن تنشد في
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ٣ لكن روى عن الحسين بن زيد.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ١.