المسجد؟ فقال : لا بأس » يدفعها أن المساجد ليست لمطلق ما يحصل به الثواب ، وإلا فكثير من الأمور السابقة المكروه فعلها فيها حتى البيع والشراء إذا كانا لتحصيل المؤنة الواجبة أو المندوبة قد تقترن بما يقتضي استحبابها ، وأنه يمكن الجمع بين الحقين بالإنشاد على أبوابها كما ذكره الأصحاب في باب اللقطة على ما حكاه في الروض عنهم ، وأنه لا تنافي بين نفي البأس والكراهة لا أقل من أن يكون كالعام والخاص.
وإقامة الحدود لا إشكال في كراهتها ، بل عن قضاء الخلاف دعوى الإجماع عليها منا ومن جميع الفقهاء إلا أبا حنيفة ، للمرسلين ، ومخافة خروج الحدث والخبث ونحوهما في المسجد ، واشتمالها غالبا على رفع الصوت والكلام الهذر ونحوهما ، وليست بمحرمة للأصل وإطلاق الأدلة وضعف الخبرين مع قطع النظر عن وهنهما بإعراض الأصحاب ، نعم ينبغي القول بها في مثل الحد المستلزم إخراج النجاسة كالقتل والقطع ونحوهما وإن لم تلوث بناء على عدم دوران الحرمة مداره ، وإلا ففي الملوثة خاصة ، لكن في الذكرى الاستدلال على عدم حرمة غير الملوثة بذكر الأصحاب جواز القصاص في المساجد للمصلحة مع فرش ما يمنع من التلويث ، وقضيته أنهم صرحوا بذلك هناك كما حكاه عنهم أيضا في مفتاح الكرامة ، وفيه أنه بعد ثبوت أنه إجماع منهم لعله استثناء من الحكم المزبور ، فلا جهة للاستدلال به على ذلك ، على أن المحكي في كشف اللثام عن الشيخ التصريح باستثناء القتل ونحوه في المسجد من الحكم بالجواز ، وأنه قال : ولا يفيد فرش النطع ، لحرمة تحصيل النجاسة في المسجد ، ولا ينافيه إطلاقهم هنا إقامة الحدود التي منها القتل ، ضرورة إرادتهم الحدود من حيث أنها حدود لا مع مانع خارجي ، وإلا فأهل التلويث أيضا لم ينصوا على استثناء ما لوث منها ، كالقائلين بالحرمة مطلقا وإن لم تلوث ، فتأمل جيدا.
وإنشاد الشعر وإن أطلق في المتن كالنص وكثير من الكتب ، بل نسبه الكركي