إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الإجماع عليه ، بل في الروض التصريح بالعموم ، لكن لا يبعد في النظر عدم الكراهية فيما قل منه ويكثر نفعه ، كبيت حكمة ، أو شاهد على لغة مثلا في كتاب الله أو سنة نبيه صلىاللهعليهوآلهوسلم ومراثي الحسين عليهالسلام ومدح الأئمة عليهمالسلام وهجاء أعدائهم ، بل سائر ما كان حقا منه ورشادا وبعد عبادة ، كما مال إلى ذلك الشهيدان في بعض كتبهما والكركي وسيد المدارك والفاضل الأصبهاني والمحدث الكاشاني ، وإن لم يصرح بعضهم بجميع ما ذكرنا ، بل جزم به العلامة الطباطبائي ، فقال :
والحد والاحكام
والإنشاد |
|
للشعر إلا الحق
والرشاد |
لا لاستبعاد الكراهة في ذلك ، إذ قد ورد عنهم عليهمالسلام النهي (١) عن قراءة الشعر في شهر رمضان وإن كان فيهم عليهمالسلام بل لصحيح ابن يقطين (٢) سأل أبا الحسن عليهالسلام « عن إنشاد الشعر في الطواف. فقال : ما كان من الشعر لا بأس به فلا بأس به » إذ الظاهر إرادة نفي الكراهة فيما لا بأس به من الشعر لا الحرمة ولعله عليه يحمل نفي البأس أيضا في خبر علي بن جعفر (٣) سأل أخاه عليهالسلام « أيصلح أن ينشد الشعر في المسجد؟ فقال : لا بأس » لا على نفي الحرمة سيما مع ملاحظة ظهور سؤال السائل في إرادة الصلاحية بمعنى عدم الكراهة ، بل علو رتبته في العلم قد يأبى سؤاله عن الحرمة ، بل قد يرجح ما ذكرنا بأن حمله على نفي الحرمة يقتضي التقييد في أفراد البأس بناء على أن الكراهة منه ، وهي نكرة في سياق النفي كالنص في العموم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب آداب الصائم ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١ من كتاب الحج.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ٢.