الفتاوى ، ودعوى الإيماء إليه في خبري ابني وهب (١) ومسلم (٢) المتقدمين ـ الرضوي (٣) بناء على حجيته ، قال فيه : « فان كان سفرك بريدا واحدا وأردت أن ترجع من يومك قصرت ، لأن ذهابك ومجيئك بريدان ـ إلى أن قال ـ : فان لم ترد الرجوع من يومك فأنت بالخيار إن شئت تممت وإن شئت قصرت » مع أنك ستسمع قوة القول بوجوب التقصير مطلقا من حيث النصوص.
ومن ذلك كله يظهر لك فساد احتمال إرادة عدم مشروعية القصر فيما نحن فيه المتوهم من عبارة أبي المكارم والمحكي عن أبي الصلاح ، إذ حمل كلامهما على مثل ذلك الذي هو ضروري الفساد بين الطائفة ، والنصوص به متظافرة إن لم تكن متواترة يأباه جلالة قدرهما وعظم منزلتهما.
وقد أطلق اليوم في المتن وأكثر عبارات الأصحاب لكن ينبغي القطع بمساواة الليلة عندهم له أيضا ، فمن قصد الأربعة فيها وأراد الرجوع فيها أيضا قصر ، لإطلاق النصوص السابقة وتصريح جماعة من الأصحاب به منهم الشهيدان ، بل صرحا أيضا كغيرهما ، بل في ظاهر المصابيح أو صريحها الإجماع عليه بمساواة الملفق من اليوم والليلة لذلك أيضا ، إلا أنهما اعتبرا اتصال السفر لا ما إذا سافر في أول اليوم وأراد الرجوع في آخر الليل ، بل الظاهر أن مرادهم بالرجوع الوصول لا الشروع فيه حسب وإن بات في الأثناء ، إذ هو حينئذ مساو للمبيت في المقصد.
وكأنهما عقلا من هذه النصوص خصوصا خبري ابني وهب ومسلم أن وجه إلحاق الثمانية الملفقة بالمسافة صدق اسم قطع مقدار بياض يوم ، وهو لا يتحقق إلا باتصال
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ٩.
(٣) ذكر صدره في المستدرك في الباب ٢ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ١ وذيله في الباب ٣ منها ـ الحديث ٢.