إلا بقدر ما يتجهز يوما أو يومين ، قال : يقيم في جانب المصر ويقصر ، قلت : فان دخل منزله قال : عليه التمام » والصحيح عن ابن رباب (١) المروي عن قرب الاسناد « أنه سمع بعض الواردين سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل يكون بالبصرة وهو من أهل الكوفة ، وله بالكوفة دار وعيال ، فيخرج فيمر بالكوفة ليتجهز منها ، وليس من رأيه أن يقوم أكثر من يوم أو يومين قال : يقيم في جانب الكوفة ويقصر حتى يفرغ من جهازه ، وان هو دخل منزله فليتم الصلاة » وغيرها ، وربما مال اليه المقدس البغدادي لذلك مقيدا بها غيرها من الأخبار مما ينافيها ، بل مال منها أيضا الى عدم اعتبار محل الترخص في القصر عند الخروج منه مريدا الرجوع الى أصحابه ، لكن هي ـ مع قصورها عن معارضة غيرها من النصوص المعتضدة بفتوى الأصحاب ، وبصدق الوصول عرفا الى وطنه ومسكنه ومنزله بالوصول الى حدود بلده ـ غير صريحة في ذلك ، لاحتمال ارادة ما يقرب من محل الترخص من الجانب فيه ، نحو ما ورد أيضا في الواصل الى بلده غير المجتاز ، على أنها ظاهرة في قصر التمام على الدخول للمنزل خاصة دون البلد ، كصحيح ابن عمار (٢) عنه (ع) قال : « إن أهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم أتموا وإذا لم يدخلوا منازلهم قصروا » وصحيح الحلبي (٣) قال : « إن أهل مكة إذا خرجوا حجاجا قصروا وإذا زاروا البيت ورجعوا الى منازلهم أتموا » مما لا أعرف أحدا يقول به ، والأدلة صريحة بخلافه ، كما هو واضح.
وعلى كل حال فالوطن ما عرفت أو كل موضع يكون له فيه ملك قد استوطنه فيما مضى من الزمان ستة أشهر فصاعدا كما هو المشهور نقلا وتحصيلا ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ٦ لكن رواه عن علي بن رئاب وهو الصحيح.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ٧.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ٨.