بل لا خلاف فيه إلا من نادر ، بل في الروض وعن التذكرة الإجماع عليه ، وهو الحجة ، مضافا الى استفادته أيضا من مجموع النصوص كالمستفيضة (١) الدالة على التمام إذا مر بقرية أو ضيعة بعد تقييدها بغيرها من النصوص (٢) التي اعتبرت في الإتمام كون الضيعة والقرية وطنا له ، وإلا قصر ما لم ينو مقام عشرة أيام المعتضدة بفتوى الأصحاب عدا ابن الجنيد فيما حكي عنه من العمل بإطلاق عدم اعتبار الستة وغيرها ، بل حكي عنه أيضا الاكتفاء في الإتمام بكونه منزلا لزوجته أو ولده أو أبيه أو أخيه إن كان حكمه نافذا فيه ولا يزعجونه لو أراد الإقامة فيه ، لبعض النصوص (٣) القاصرة عن افادة تمام مدعاه ، مع أنها معارضة بغيرها مما هو أرجح منها من وجوه ، منها الاعتضاد بفتوى الأصحاب عداه ، وعلى كل حال فلا ريب في شذوذه.
كما أنه لاريب في تنزيل إطلاق تلك النصوص على التقييد المزبور المذكور في عدة من المعتبرة أيضا ، ففي صحيح ابن يقطين (٤) « قلت لأبي الحسن الأول (ع) الرجل يتخذ المنزل فيمر به أيتم أم يقصر؟ قال : كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل ، وليس لك أن تتم فيه » ونحوه صحيحه الآخر (٥) وفي صحيح الحلبي (٦) عن الصادق عليهالسلام « في الرجل يسافر فيمر بالمنزل له في الطريق يتم الصلاة أم يقصر؟ قال : يقصر انما هو المنزل الذي توطنه » وفي صحيح ابن أبي خلف (٧) قال « سأل علي بن يقطين أبا الحسن الأول (ع) عن الدار تكون للرجل بمصر أو الضيعة فيمر بها قال : إن كان مما قد سكنه أتم فيه الصلاة ، وإن كان مما لم يسكنه فليقصر » الى غير ذلك ، بل في
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب صلاة المسافر.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب صلاة المسافر.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب صلاة المسافر.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ٦.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ١.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ٨ لكن روى عن حماد بن عثمان.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ٩.